دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٩٢ - كلمات فقهاء السنّة و أئمّتهم
كلمات فقهاء السنّة و أئمّتهم
١. المدوّنة الكبرى (رأي مالك بنقل ابن القاسم):
قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، و كان يكرهه و لكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس .... [١]
٢. ابن قدامة: ظاهر مذهبه (أي مالك) الذي عليه أصحابه، إرسال اليدين، و روى ذلك عن ابن الزبير و الحسن. [٢]
٣. قال القرطبي: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض و أجازه في النفل، و رأى قوم أنّ هذا الفعل من سنن الصلاة و هم الجمهور، و السبب في اختلافهم أنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة و السلام، و لم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، و ثبت أيضا أنّ الناس كانوا يؤمرون بذلك، و ورد ذلك أيضا من صفة صلاته في حديث أبي حميد، فرآى قوم أنّ الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، و أنّ الزيادة تجب أن يصار إليها، و رأى قوم أنّ الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة؛ لأنّها أكثر؛ و لكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، و إنّما هي من باب الاستعانة، و لذلك أجازها مالك في النفل و لم يجزها في الفرض .... [٣]
[١]. المدوّنة الكبرى، ج ١، ص ٧٦.
[٢]. المغني، ج ١، ص ٤٧٢.
[٣]. بداية المجتهد، ج ١، ص ١٣٦.