دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٣٤ - ١٣ أبيّ بن كعب (ت ٣٠ ه ق)
قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره، سمعه حين يقوله، قال: فتلقّاه الناس منه. [١]
و هذا النصّ صريح في أنّ الخليفة لم يمنع المتعة بالمرّة، بل منع المتعة من دون الإشهاد، كما صرّح بهذا المعنى جمع من فقهاء السنّة. [٢]
كما أنّ مفاد هذا النص هو أنّ المنع لم يكن في عهد رسول اللّه ٦، بل كان في عهد عمر بن الخطّاب و ذلك حين تحقّقت المتعة من عمرو بن حوشب.
أقول: لعلّ عمرو بن حوشب تصحيف، و الصواب: عمرو بن حريث- كما احتمله بعض المعلّقين على المصنّف؛ إذ لم يرد له ذكر في كتب الرجال و التراجم، حسب تتبّعنا.
١٣. أبيّ بن كعب (ت ٣٠ ه. ق)
كان رأي أبيّ في قراءة الآية الكريمة بحيث يتناسب مع النكاح الموقّت (أي المتعة).
أ. الطبري: حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد عن قتادة، قال: في قراءة أبيّ بن كعب فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى. [٣]
ب. السيوطي: أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة أبيّ بن كعب. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى. [٤]
[١]. مصنّف عبد الرزّاق، ج ٧، ص ٥٠٠، ح ١٤٠٣١.
[٢]. المنتقى، ج ٤، ص ٣٣٥؛ فتح الباري، ج ١١، ص ٧٦؛ المحلّى، ج ٩، ص ٥١٩.
[٣]. جامع البيان، ج ٤، ص ١٩، الرقم ٨٤/ ١٧. و مثله في أحكام القرآن، ج ٢، ص ١٧٨.
[٤]. الدرّ المنثور، ج ٢، ص ١٤٠.