دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٩٥ - الروايات من طرق السنّة
و قال الأوزاعي: هو مخيّر بين الوضع و الإرسال. [١]
٧. الشوكاني: قال الدار قطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير و الحسن البصري و النخعي أنّه يرسلهما و لا يضع اليمنى على اليسرى، و نقله النووي عن الليث بن سعد، و نقله المهدي في البحر عن القاسميّة و الناصريّة و الباقر، و نقله ابن القاسم عن مالك. [٢]
٨. الزحيلي: قال الجمهور غير المالكيّة: يسنّ بعد التكبير أن يضع المصلّي يده اليمنى على ظهر كفّ و رسغ اليسرى.
و قال المالكيّة: يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار لا بقوّة و لا يدفع بهما من أمامه؛ لمنافاته للخشوع، و يجوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل؛ لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة و يكره القبض في صلاة الفرض؛ لما فيه من الاعتماد.
و قال في بيان حقيقة مذهب مالك، مع حقيقة مذهب مالك الذي قرّره لمحاربة عمل غير منسوب و هو قصد الاعتماد ... أو لمحاربة اعتقاد فاسد و هو ظنّ العامّي وجوب ذلك. [٣]
الروايات من طرق السنّة
١. البخاري: ... عن أبى حازم عن سهل بن سعد: قال: كان الناس يؤمرون
[١]. عمدة القاري، ج ٥، ص ٢٧٨.
[٢]. نيل الأوطار، ج ٢، ص ١٨٦؛ المجموع، ج ٣، ص ٣١١؛ المغني، ج ١، ص ٥٤٩؛ الشرح الكبير، ج ١، ص ٥٤٩؛ المبسوط للسرخسي، ج ١، ص ٢٣؛ الفقه على المذاهب الأربعة، ج ١، ص ١٥١.
[٣]. الفقه الإسلامي و أدلّته، ج ٢، ص ٨٧٤.