دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٢ - الروايات من طرق الخاصة
النبيّ ٦ صلّى بالمدينة مقيما غير مسافر جميعا، و تماما جمعا. [١]
قال المجلسي: و لم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عبّاس الناقد (و هى الثالثة هنا) و هو إن صحّ أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق؛ لامتناع أن يكون ترك النافلة بينها مستحبّا، أو يحمل على ظهر الجمعة، أمّا باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع، و هو لا ينافي استحباب التفريق. [٢]
١٢. الصدوق: ... سعيد بن علّامة، عن أمير المؤمنين ٧ قال: «الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق». [٣]
١٣. العياشي: محمد بن مسلم عن أحدهما ٨، قال في صلاة المغرب في السفر: «لا يضرّك أن تؤخّر ساعة ثم تصلّيهما إن أحببت أن تصلّي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إنّ رسول اللّه ٦ صلّى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخّر و يقدّم، إن اللّه تعالى قال: إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً. [٤]
إنّما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، أنّه لو كان- كما يقولون- لم يصلّ رسول اللّه ٦ هكذا، و كان أخبر و أعلم، و لو كان خيرا لأمر به محمد ٦». [٥]
[١]. نفس المصدر، ح ٨؛ المصدر، ح ٧.
[٢]. مرآة العقول، ج ١٥، ص ٥٢.
[٣]. الخصال، ص ٥٠٤، ح ٢؛ مستدرك الوسائل، ج ٣، ب ٢٦، ح ١.
[٤]. النساء: ١٠٣.
[٥]. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٧٣، ح ٢٥٨؛ البرهان، ج ١، ص ٤١٢، ح ٥.