دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٠ - الروايات من طرق الخاصة
الحرفاء. و قال في القاموس: حريفك معاملك فى حرفتك .... [١]
و قال في الملاذ: مجهول، و يدلّ على رجحان الجمع لهذه العلّة. [٢]
٤. الطوسي: ... بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، قال سألت أبا عبد اللّه ٧: نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: «لا بأس». [٣]
قال المجلسي: مجهول أو موثّق على الظاهر، قال الوالد العلّامة- طاب ثراه- موسى بن عمر لعلّه ابن بزيع الموثّق، و يحتمل أن يكون موسى بن عمر بن يزيد غير الموثّق. [٤]
٥. الطوسي: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن رهط: منه: الفضيل و زرارة، عن أبي جعفر ٧ «أنّ رسول اللّه ٦ جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين». [٥]
أقول: وثّقه المجلسي، و له بيان مرتبط بالأذان الثالث. [٦]
٦. الصدوق: ... عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّ
[١]. مرآة العقول، ج ١٥، ص ٥٣.
[٢]. ملاذ الأخيار، ج ٤، ص ٣٣١.
[٣]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ١٠٤٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٩٨٢؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٢٢٣، ب ٢١، ح ١١.
[٤]. ملاذ الأخيار، ج ٤، ص ٣٣٠.
[٥]. تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ١٨، ح ٦٦؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٢٢٣، ب ٣١، ح ١١.
[٦]. ملاذ الأخيار، ج ٤، ص ٦٧٤.