دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٦٠ - مناقشة أدلّة الجواز
فإنّ ما يرويه لا يتابعه أحد عليه، إمّا إسنادا و إمّا متنا.
و قال ابن حبّان: شيخ دجّال لا يحلّ ذكره في الكتب إلّا على سبيل القدح فيه. [١]
أمّا الرواية التي قبلها- رواية أبي عبد الرحمن السلمي- و روايات أخرى بمفادها أنّ عليّا ٧ صلّى بهم النوافل جماعة أو أمر بذلك: فكلّها مخدوشة سندا و هي كما يلي:
١. أخبرنا أبو الحسين، ثنا موسى بن محمد بن عليّ بن عبد اللّه، ثنا أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي ببغداد، ثنا هشام بن عمّار، ثنا مروان بن معاوية عن أبي عبد اللّه الثقفي، ثنا عرفجة الثقفي، قال: كان عليّ بن أبى طالب رضي اللّه عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان، و يجعل للرجال إماما و للنساء إماما. قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء. [٢]
و في السند كلام، فإنّ مروان بن معاوية كثير النقل عن المجاهيل. [٣]
٢. أنبأ أبو عبد اللّه بن فنجويه الدينوري، ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق بن عيسى السنّي، أنبأ أحمد بن عبد اللّه البزّار عن سعدان بن يزيد، عن الحكم بن مروان السلمي، أنبأ الحسن بن صالح عن أبي سعد البقّال، عن أبي الحسن أنّ عليّ بن أبي طالب ٧ أمر رجلا أن يصلّي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة.
[١]. تهذيب الكمال، ج ٢، ص ١٧٢؛ تهذيب التهذيب، ج ١، ص ٢٦٢؛ الكامل في الضعفاء، ج ١، ص ٣١٥.
[٢]. السنن الكبرى، ج ٢، ص ٦٩٥.
[٣]. سير أعلام النبلاء، ج ٩، ص ٥٣.