دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٨٥ - الشاهد الخامس تصريح المؤلّفين و الأعلام
يا ترى هل من الضروري و اللازم على من أراد التمتّع أن يخبر الخليفة بذلك!؟ سيّما قبل تسلّمه للخلافة؟ و هل عدم علم الخليفة بذلك دليل على حرمة المتعة؟
الشاهد الرابع: تصريح الإمام عليّ ٧
١. قال ابن جريج: و أخبرني من أصدّق أنّ عليّا قال بالكوفة: «لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب- أو قال: من رأي ابن الخطّابلأمرت بالمتعة، ثمّ ما زنى إلّا شقيّ». [١]
لعلّ هذه الاجتهادات هي التي سمّيت بسيرة الشيخين الّتي يطالب من بعدهما من الخلفاء بالسير وفقا لها.
الشاهد الخامس: تصريح المؤلّفين و الأعلام
١. الراغب: إنّ رجلا كان يفعلها، فقيل له: عمّن أخذت حلّها؟ فقال: عن عمر. فقالوا له: كيف ذلك و عمر هو الّذي نهى عنها و عاقب على فعلها؟!
فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ٦ و أنا أحرّمهما، و أعاقب عليهما: متعة الحجّ و متعة النساء. فأنا أقبل روايته في شرعيّتهما على عهد رسول اللّه ٦ و لا أقبل نهيه من قبل نفسه. [٢]
[١]. مصنّف عبد الرزّاق، ج ٧، ص ٥٠٠، ح ١٤٠٢٩، مثله عن ابن عبّاس؛ انظر: تاريخ المدينة، ج ٢، ص ٧٢٠.
[٢]. محاضرات الأدباء، ج ٢، ص ٢١٤. في نصّ آخر قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؛ المصدر، ص ٩٤.