دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢١٩ - الروايات من طرق الخاصة
رسول اللّه ٦ جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و إقامتين». [١]
قال المجلسي الأوّل: في الصحيح ... و يدلّ على جواز الجمع بين الصلاتين فى وقت واحد في الحضر من غير علّة، و في معناه أخبار كثيرة، و في بعضها «ليتّسع الوقت على أمّته»، فما وقع من التفريق، محمول على الاستحباب. [٢]
٢. الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «صلّى رسول اللّه ٦ بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، و إنّما فصّل رسول اللّه ٦ ليتّسع الوقت على أمّته». [٣]
أقول: وثّقه المجلسي. [٤]
٣. و عنه:- محمد بن يحيى- عن محمد بن أحمد، عن عبّاس الناقد، قال:
تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي محمد ٦ فقال لي: «اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحبّ». [٥]
قال المجلسي: مجهول، و كأنّه كان مجيؤه إلى الصلاة مكرّرا سببا لتفرّق
[١]. الفقيه، ج ١، ص ١٨٦، ح ٨٨٦؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٢٢٠، ب ٣٢، ح ١.
[٢]. روضة المتّقين، ج ٢، ص ٢٣٦.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٢٨٦، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٢٢٢، ح ٨؛ تهذيب الاحكام، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ١٠٤٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧١، ح ٩٨١؛ علل الشرائع، ص ٣٢١، ب ١١، ح ٣.
[٤]. مراة العقول، ج ١٥، ص ٥١.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٢٨٧، ح ٦؛ تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ١٠٤٩.