دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٣٨ - أقوال فقهاء العامّة في جواز الجمع
مالك، و ابن المنذر و القفّال الكبير، و حكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث و أضاف: ما ذكره ابن عبّاس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع. [١]
٤. ابن رشد: أجازه جماعة من أهل الظاهر [٢] و أشهب من أصحاب مالك.
٥. قال النووي: و يؤيّده ظاهر قول ابن عبّاس: أراد أن لا يحرج أمّته، فلم يعلّله بمرض و لا غيره.
و قال أيضا: و حكى إمام الحرمين قولا أنّه يجوز الجمع بين المغرب و العشاء في وقت المغرب و هو مذهب مالك. و قال ابن المنذر من أصحابنا:
يجوز الجمع في الحضر من غير خوف و لا مطر و لا مرض. و حكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي.
و حكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. [٣]
٦. حامد بن حسن: روي جواز الجمع بغير عذر عن عبد اللّه بن الحسن، و زيد بن عليّ، و الناصر، و الحسن بن يحيى بن زيد، و المتوكّل على اللّه أحمد بن سليمان، و المهدي أحمد بن الحسين، و المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة، و المتوكّل: المطهّر بن يحيى، و ولده المهدي محمد، و اختاره الحسن بن عليّ بن داود، و المنصور باللّه القاسم بن محمد، و ولده المؤيّد باللّه، و المفتي، و النخعي و غيرهم. و رواه ابن مظفّر في البيان، عن عليّ ٧. [٤]
[١]. فتح الباري، ج ٢، ص ٣١.
[٢]. بداية المجتهد، ج ١، ص ١٧٧.
[٣]. المجموع، ج ٤، ص ٢٥٨.
[٤]. قرة العين في الجمع بين الصلاتين، ص ٣؛ نيل الأوطار، ج ٣، ص ٢٤٥؛ رحمة الأمّة، ص ٥٢.