دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٠٧ - أمّا النقاش الدلالي
ممّن يلزم زيادته، حجّة، لاتّفاق أهل العلم بالنقل، أنّه لم يكن حافظا، و أنّه قد روى أحاديث عن الأعمش و غيره لم يتابع عليها. [١] أضف إلى ذلك:
عدم الدلالة في الحديث و ذلك لأنّ مفاده أنّه ٦ نظر إلى يمينه و شماله، أو خاطب من في اليمين و الشمال من المأمومين.
٢٠- حدّثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصريّ، أنّه قال: من كلام النبوة «اذا لم تستحي فافعل ما شئت» و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة (يضع اليمنى على اليسرى) و تعجيل الفطر، و الاستيناء بالسحور!. [٢]
المعنى: قال ابن عبد البرّ: لفظة «أمر» و معناه الخبر بأنّ من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم اللّه، فسواء عليه فعل الصغائر و ارتكاب الكبائر.
و «الاستيناء بالسحور»: أي تأخيره.
أمّا النقاش الدلالي
قوله: «يضع اليمنى على اليسرى» هذا من قول مالك، و ليس من الحديث. [٣]
أمّا السند: ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري و اسمه قيس و يقال: طارق المعلّم، أبو أميّة البصري، نزل مكّة و مات سنة ١٢٧ ه. ق.
١. قال أيّوب: ; كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة. ثم قال: سمعت عكرمة!
[١]. تهذيب التهذيب، ج ٤، ص ١٦٠.
[٢]. الموطّأ، ج ١، ص ١٥٨، ح ٤٦.
[٣]. الموطّأ، ج ١، ص ١٥٨، ح ٤٦.