دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٤٢ - ب كلمات الأعلام
يصلّي بالنساء. [١]
٥. الباجي و ابن التين و ...: استنبط عمر ذلك من تقرير النبيّ ٦ من صلّى معه في تلك الليالي، و إن كان كره ذلك لهم، فإنّما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلمّا مات أمن ذلك. [٢]
أقول: تراهم لا يخفون الأمر، و أنّ ذلك كان من محدثات عمر بن الخطّاب و استنباطاته. و لكنّهم في مقام التبرير لفعله يدّعون أنّ النبيّ ٦ كان
[١]. الطبقات الكبرى، ج ٣، ص ٢٨١؛ تأريخ الطبري، ج ٥، ص ٢٢؛ الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٤١؛ تأريخ عمر بن الخطّاب، ص ٥٤. و كلماتهم كما تأتي:
أوّلها: قال ابن سعد في ترجمة عمر: هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح، و جمع الناس على ذلك، و كتب به إلى البلدان، و ذلك في شهر رمضان، سنة أربع عشرة. (* ١)
ثانيها: و قال ابن شحنة: هو (أي عمر بن الخطاب) أوّل من نهى عن بيع أمّهات الأولاد ... و أوّل من جمع الناس على إمام يصلّي بهم التراويح. (* ٢)
ثالثها: و قال ابن الأثير: و من هذا النوع قول عمر: نعمت البدعة هذه (التراويح) لما كانت من أفعال الخير و داخلة في حيّز المدح سمّاها بدعة و مدحها إلّا أنّ النبيّ ٦ لم يسنّها لهم، و لا كانت في زمن أبي بكر و إنّما عمر جمع الناس عليها، و ندبهم إليها، فبهذا سمّاها بدعة و هي في الحقيقة سنّة. (* ٣)
رابعها: السيوطي: أوليات عمر نقلا عن العسكري: قال: هو أوّل من ... سنّ قيام شهر رمضان (بالتراويح) و أوّل من حرّم المتعة، و أوّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات. (* ٤)
(* ١). الطبقات الكبرى، ج ٣، ص ٢٨١.
(* ٢). روضة المناظر (كما في النص و الاجتهاد): ص ١٥٠.
(* ٣). النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ١، ص ١٠٦.
(* ٤). تاريخ الخلفاء.
[٢]. شرح الزرقاني، ج ١، ص ٢٣٧؛ مصنّف عبد الرزّاق، ج ٧، ص ٢٦٢، ح ٧٧٣٥.