محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٨٢ - ٦- امتزاج العينين
الدور، حيث انّه يتوقّف على بقاء المال في ملك صاحبه، حتّى يعيده الى نفسه و بقاؤه كذلك يتوقّف على عدم تأثير بيع الفضول في ظرف عقده، و ذلك يتوقف على عدم تأثير إجازته، و عدم تأثيرها إنما هو بسبب ترتب الأثر على الرّجوع فتدبّر جيّدا.
٦- امتزاج العينين:
قوله: «إحداهما لو امتزجت العينان أو إحداهما ..»
أقول: الامتزاج المبحوث عنه ما إذا لم تتبدّل الصّورة النوعيّة، و لم يحصل الاستهلاك، و الّا فهو، بحكم التلف.
ثمّ انّ الامتزاج تارة: بين كلّ من العينين مع الأخرى، فتحصل الشركة بين مالكيهما على القولين في المعاطاة.
و أخرى: بين ما في يد الآخذ، و مال الثالث، فتحصل كذلك على القولين.
و ثالثة: بين ما في يد الآخذ مع سائر أمواله، فعلى القول بالملك لا شركة في البين، و على القول بالإباحة يشترك فيه المعطي و الآخذ.
و رابعة: بين ما في يده مع سائر أموال المعطى، فبالعكس من سابقه، فإنّه على القول بالإباحة لا شركة، و على القول بالملك يشتركان فيه.
هذا كلّه قبل الرجوع.
قوله: «سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع الترادّ»