محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ٢٤ - أقسام الحق
نعم هذه الحقوق إذا لم يكن موضوعها علّة تامّة، تقبل الاسقاط، و أما إذا كان كذلك فلا تقبله كما في حق الوصاية و التولية و نحوهما.
(بحث في الحق)
أقسام الحق:
و توضيح الكلام أن الحقوق على خمسة أقسام:- ١- ما يقبل الإسقاط و النقل و الانتقال القهري بالوراثة كحق التحجير.
٢- ما لا يقبل شيئا من ذلك، كحق الوصاية و التولية، و كحقّ القضاوة حتى بالإضافة إلى من كان معنونا بعنوانه، فإنه بنفسه واجد له لا معنى لأن ينقل إليه مثله.
٣- ما يقبل الإسقاط و الانتقال بالوراثة، كحق الخيار و كحق الشفعة- بناء على أنه يورث- و كحق الرهانة [١]، إلى غير ذلك.
و عدم انتقال مثل هذه بالنقل إلى الغير، حتى من كان هو عليه، واضح بالتأمّل.
٤- ما يقبل الإسقاط و النقل إلى الغير الواجد للعنوان، كما في حق المضاجعة على ما تقدّم. و عدم انتقال هذا الحقّ بالوراثة واضح.
[١] و لا يتوهّم أن المرتهن له أن ينقل الدين إلى الأجنبي مع ماله من حق الرهانة، لاندفاعه بأنه بذلك يثبت الموضوع للحق و لا ضير فيه.