محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
تعريف البيع
٧ ص
(٣)
تعريف البيع عند الشيخ
٧ ص
(٤)
إشكال المحقّق الآخوند، و جوابه
٨ ص
(٥)
مناقشتنا للمحقّق الأصفهاني
١٠ ص
(٦)
المبادلة في الملكية أم المال؟
١٠ ص
(٧)
اختصاص المعوّض بكونه عينا
١٢ ص
(٨)
استعمال البيع في نقل المنفعة
١٣ ص
(٩)
استعمال الإجارة في نقل بعض الأعيان
١٦ ص
(١٠)
جواز كون العوض منفعة
١٧ ص
(١١)
جعل العمل عوضا في البيع
١٨ ص
(١٢)
جعل الحقّ عوضا في البيع
٢٠ ص
(١٣)
(بحث في الحق)
٢٤ ص
(١٤)
أقسام الحق
٢٤ ص
(١٥)
تنبيه يتضمن أمورا
٢٥ ص
(١٦)
أحدها أنه ظهر مما تقدّم الاشكال فيما يقال من أن كل حق يقبل السقوط، و كل ذي حق له إسقاط حقّه
٢٥ ص
(١٧)
ثانيها أنه يقال كل حق كان اعتباره لأجل غبطة من له الحق جاز إسقاطه و نقله،
٢٥ ص
(١٨)
ثالثها أن النقل فيما نقول به، هو- بالدقّة- احداث لمثله،
٢٦ ص
(١٩)
ما هو الحق؟
٢٦ ص
(٢٠)
خامسها - أن الحق دائما يضاف إلى العمل،
٢٩ ص
(٢١)
سادسها - أنه ربما يشكّ في بعض الحقوق
٣٠ ص
(٢٢)
حقيقة الملكية
٣١ ص
(٢٣)
عودة الى الحقوق القابلة للانتقال
٣٤ ص
(٢٤)
تعريف البيع عند الفقهاء
٣٥ ص
(٢٥)
التعريف المختار
٣٧ ص
(٢٦)
ردّ إشكال عدم شمول التعريف لبيع الدين على من هو عليه
٣٨ ص
(٢٧)
ردّ إشكال صدقه على الشراء
٣٨ ص
(٢٨)
ردّ اشكال انتقاض طرده بالصلح
٣٩ ص
(٢٩)
إخراج القرض من التعريف
٤١ ص
(٣٠)
استعمال البيع في معان أخرى
٤٣ ص
(٣١)
هل البيع اسم للصحيح؟
٤٧ ص
(٣٢)
البيع بالتعاطي
٥١ ص
(٣٣)
حكم البيع بالتعاطي
٥٥ ص
(٣٤)
تحرير محل النزاع
٥٥ ص
(٣٥)
الأقوال في المعاطاة
٦١ ص
(٣٦)
توجيه القول بالملك
٦٢ ص
(٣٧)
الاستدلال بآية حلّ البيع
٦٤ ص
(٣٨)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٦٨ ص
(٣٩)
الاستدلال بحديث السلطنة
٦٩ ص
(٤٠)
الاستدلال بالسيرة
٧٢ ص
(٤١)
الاستدلال بآية
٧٣ ص
(٤٢)
هل يشترط الإيجاب و القبول اللفظيان؟
٧٤ ص
(٤٣)
إشكالات كاشف الغطاء و مناقشة الشيخ الأنصاري لها
٧٦ ص
(٤٤)
الإشكال الأول و جوابه
٧٦ ص
(٤٥)
الإشكال الثاني و جوابه
٧٩ ص
(٤٦)
الإشكال الثالث و جوابه
٨٢ ص
(٤٧)
مناقشتنا للأمثلة
٨٧ ص
(٤٨)
الإشكال الرابع و جوابه
٨٩ ص
(٤٩)
الإشكال الخامس و جوابه
٩٠ ص
(٥٠)
تقوية القول باللزوم
٩٣ ص
(٥١)
ثم إن الوجوه التي ذكرها أربعة
١٠٦ ص
(٥٢)
مناقشة هذه الوجوه
١٠٩ ص
(٥٣)
تنبيهات المعاطاة
١١٤ ص
(٥٤)
هل تعتبر شروط البيع في المعاطاة؟
١١٤ ص
(٥٥)
مناقشة الاحتمالات
١١٥ ص
(٥٦)
تحريم الربا في المعاطاة
١١٨ ص
(٥٧)
هل يجري الخيار في المعاطاة؟
١٢٠ ص
(٥٨)
هل تتحقق المعاطاة بالإعطاء من جانب واحد؟
١٢٢ ص
(٥٩)
نظرة في هذه الصور
١٢٦ ص
(٦٠)
كيف يتميز البائع من المشتري في المعاطاة؟
١٣٠ ص
(٦١)
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٣٣ ص
(٦٢)
هل تجري المعاطاة في غير البيع؟
١٤٧ ص
(٦٣)
ملزمات المعاطاة
١٥١ ص
(٦٤)
1- تلف العوضين
١٥٣ ص
(٦٥)
2- تلف احدى العينين
١٥٧ ص
(٦٦)
3- لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
١٦٣ ص
(٦٧)
4- نقل العينين أو أحدهما بعقد لازم
١٦٧ ص
(٦٨)
5- النقل بعقد جائز
١٧٣ ص
(٦٩)
6- امتزاج العينين
١٨٢ ص
(٧٠)
7- التصرّف المغيّر للصورة
١٨٦ ص
(٧١)
هل تصير المعاطاة بعد التلف بيعا
١٩١ ص
(٧٢)
هل يلحق بالمعاطاة القول الفاقد لبعض الشروط؟
١٩٨ ص
(٧٣)
تنبيه
٢٠٢ ص
(٧٤)
مناقشة المحقق الآخوند في بيان الجمع
٢٠٤ ص
(٧٥)
مناقشة السيد الطباطبائي في وجه الجمع
٢٠٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٩١ - هل تصير المعاطاة بعد التلف بيعا

و سلطنة الطرف الآخر على ماله انما تترتب لو لم تقتض العمومات و الإطلاقات حصول الملك بسقوط الإباحة المعاوضية.

هل تصير المعاطاة بعد التلف بيعا

قوله: «السابع: ان الشهيد الثاني ذكر في (المسالك) وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة».

أقول: يبحث في المقام عن شمول أدلّة الخيارات للمعاطاة بعد التلف و التصرّف الملزم، و أمّا قبله فلا معنى للخيار. ضرورة أن المعاطاة على جميع الأقوال يجوز فيها الردّ و الاسترداد، فنتيجة الخيار حاصلة، و لا معنى لتحصيل الحاصل.

و لا يتوهم إمكان أن يجتمع جواز ذلك مع الخيار، كما يجوز أن يجتمع خياران بسببين.

لاندفاعه: بأن اجتماع الخيارين إنّما هو لأجل أنه يمكن التوصّل بكلّ منهما إلى النتيجة مع عدم كونها حاصلة.

و بالجملة: كلام الشهيد الثاني (قده) في الوجهين مبتن على المشهور من القول بالإباحة، كما ذكره المصنّف (قده) و ظاهر كلامه أنّه لا يرى المعاطاة قبل التلف بيعا و لا معاوضة مستقلّة، حيث قيّد التّرديد بينهما بما بعد التلف، و يقابله ما يذكره المصنّف أخيرا عن حواشي الشهيد الأوّل من الحكم بأن المعاطاة معاوضة مستقلّة، جائزة أو لازمة أي في حال الجواز و هي ما قبل التلف، أو في حال اللزوم و هي ما بعده.