محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
تعريف البيع
٧ ص
(٣)
تعريف البيع عند الشيخ
٧ ص
(٤)
إشكال المحقّق الآخوند، و جوابه
٨ ص
(٥)
مناقشتنا للمحقّق الأصفهاني
١٠ ص
(٦)
المبادلة في الملكية أم المال؟
١٠ ص
(٧)
اختصاص المعوّض بكونه عينا
١٢ ص
(٨)
استعمال البيع في نقل المنفعة
١٣ ص
(٩)
استعمال الإجارة في نقل بعض الأعيان
١٦ ص
(١٠)
جواز كون العوض منفعة
١٧ ص
(١١)
جعل العمل عوضا في البيع
١٨ ص
(١٢)
جعل الحقّ عوضا في البيع
٢٠ ص
(١٣)
(بحث في الحق)
٢٤ ص
(١٤)
أقسام الحق
٢٤ ص
(١٥)
تنبيه يتضمن أمورا
٢٥ ص
(١٦)
أحدها أنه ظهر مما تقدّم الاشكال فيما يقال من أن كل حق يقبل السقوط، و كل ذي حق له إسقاط حقّه
٢٥ ص
(١٧)
ثانيها أنه يقال كل حق كان اعتباره لأجل غبطة من له الحق جاز إسقاطه و نقله،
٢٥ ص
(١٨)
ثالثها أن النقل فيما نقول به، هو- بالدقّة- احداث لمثله،
٢٦ ص
(١٩)
ما هو الحق؟
٢٦ ص
(٢٠)
خامسها - أن الحق دائما يضاف إلى العمل،
٢٩ ص
(٢١)
سادسها - أنه ربما يشكّ في بعض الحقوق
٣٠ ص
(٢٢)
حقيقة الملكية
٣١ ص
(٢٣)
عودة الى الحقوق القابلة للانتقال
٣٤ ص
(٢٤)
تعريف البيع عند الفقهاء
٣٥ ص
(٢٥)
التعريف المختار
٣٧ ص
(٢٦)
ردّ إشكال عدم شمول التعريف لبيع الدين على من هو عليه
٣٨ ص
(٢٧)
ردّ إشكال صدقه على الشراء
٣٨ ص
(٢٨)
ردّ اشكال انتقاض طرده بالصلح
٣٩ ص
(٢٩)
إخراج القرض من التعريف
٤١ ص
(٣٠)
استعمال البيع في معان أخرى
٤٣ ص
(٣١)
هل البيع اسم للصحيح؟
٤٧ ص
(٣٢)
البيع بالتعاطي
٥١ ص
(٣٣)
حكم البيع بالتعاطي
٥٥ ص
(٣٤)
تحرير محل النزاع
٥٥ ص
(٣٥)
الأقوال في المعاطاة
٦١ ص
(٣٦)
توجيه القول بالملك
٦٢ ص
(٣٧)
الاستدلال بآية حلّ البيع
٦٤ ص
(٣٨)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٦٨ ص
(٣٩)
الاستدلال بحديث السلطنة
٦٩ ص
(٤٠)
الاستدلال بالسيرة
٧٢ ص
(٤١)
الاستدلال بآية
٧٣ ص
(٤٢)
هل يشترط الإيجاب و القبول اللفظيان؟
٧٤ ص
(٤٣)
إشكالات كاشف الغطاء و مناقشة الشيخ الأنصاري لها
٧٦ ص
(٤٤)
الإشكال الأول و جوابه
٧٦ ص
(٤٥)
الإشكال الثاني و جوابه
٧٩ ص
(٤٦)
الإشكال الثالث و جوابه
٨٢ ص
(٤٧)
مناقشتنا للأمثلة
٨٧ ص
(٤٨)
الإشكال الرابع و جوابه
٨٩ ص
(٤٩)
الإشكال الخامس و جوابه
٩٠ ص
(٥٠)
تقوية القول باللزوم
٩٣ ص
(٥١)
ثم إن الوجوه التي ذكرها أربعة
١٠٦ ص
(٥٢)
مناقشة هذه الوجوه
١٠٩ ص
(٥٣)
تنبيهات المعاطاة
١١٤ ص
(٥٤)
هل تعتبر شروط البيع في المعاطاة؟
١١٤ ص
(٥٥)
مناقشة الاحتمالات
١١٥ ص
(٥٦)
تحريم الربا في المعاطاة
١١٨ ص
(٥٧)
هل يجري الخيار في المعاطاة؟
١٢٠ ص
(٥٨)
هل تتحقق المعاطاة بالإعطاء من جانب واحد؟
١٢٢ ص
(٥٩)
نظرة في هذه الصور
١٢٦ ص
(٦٠)
كيف يتميز البائع من المشتري في المعاطاة؟
١٣٠ ص
(٦١)
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٣٣ ص
(٦٢)
هل تجري المعاطاة في غير البيع؟
١٤٧ ص
(٦٣)
ملزمات المعاطاة
١٥١ ص
(٦٤)
1- تلف العوضين
١٥٣ ص
(٦٥)
2- تلف احدى العينين
١٥٧ ص
(٦٦)
3- لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
١٦٣ ص
(٦٧)
4- نقل العينين أو أحدهما بعقد لازم
١٦٧ ص
(٦٨)
5- النقل بعقد جائز
١٧٣ ص
(٦٩)
6- امتزاج العينين
١٨٢ ص
(٧٠)
7- التصرّف المغيّر للصورة
١٨٦ ص
(٧١)
هل تصير المعاطاة بعد التلف بيعا
١٩١ ص
(٧٢)
هل يلحق بالمعاطاة القول الفاقد لبعض الشروط؟
١٩٨ ص
(٧٣)
تنبيه
٢٠٢ ص
(٧٤)
مناقشة المحقق الآخوند في بيان الجمع
٢٠٤ ص
(٧٥)
مناقشة السيد الطباطبائي في وجه الجمع
٢٠٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٢٢ - هل تتحقق المعاطاة بالإعطاء من جانب واحد؟

سيذكره عن الشهيد الثاني من قوله: «اللهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب، و التلف تمامه»، و قد اختار ذلك العلّامة الخراساني، و نظّره بالقبض في الصرف و السلم. و الظاهر أن المراد من جزء السبب هو جزء العلة التامة، بأن تكون المعاطاة مقتضية، و التلف- و كذا التصرف الناقل- شرطا، و كيف كان يشكل جريان الخيار قبل اللزوم، حتى ما كان باشتراطه، بل لا معنى له، لمكان لزوم اللغوية على ما سيأتي في رابع الأقوال.

نعم لا بأس به بعد اللزوم، فيما لم يكن التصرف أو التلف مسقطا له.

هل تتحقق المعاطاة بالإعطاء من جانب واحد؟

قال الشيخ الأنصاري: «الأمر الثاني: أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانب واحد ..».

ذكر المصنّف (قدس سره) صورا أربعة:

الصورة الأولى: أن يكون الإعطاء من الطرفين. و حكم بأنه المتيقن من مورد المعاطاة، و فرّع عليه بأنه لو حصل من جانب واحد لم تتحقق المعاوضة و لا الإباحة رأسا، و علّله بأن كلّا من العوضين ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو إباحته.

أقول: هذه الملكية أو الإباحة تحصل بقبول الطرف الآخر، و ذلك يتحقق بأخذه للمعطى بقصد القبول، كما يتضح فيما‌