محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
تعريف البيع
٧ ص
(٣)
تعريف البيع عند الشيخ
٧ ص
(٤)
إشكال المحقّق الآخوند، و جوابه
٨ ص
(٥)
مناقشتنا للمحقّق الأصفهاني
١٠ ص
(٦)
المبادلة في الملكية أم المال؟
١٠ ص
(٧)
اختصاص المعوّض بكونه عينا
١٢ ص
(٨)
استعمال البيع في نقل المنفعة
١٣ ص
(٩)
استعمال الإجارة في نقل بعض الأعيان
١٦ ص
(١٠)
جواز كون العوض منفعة
١٧ ص
(١١)
جعل العمل عوضا في البيع
١٨ ص
(١٢)
جعل الحقّ عوضا في البيع
٢٠ ص
(١٣)
(بحث في الحق)
٢٤ ص
(١٤)
أقسام الحق
٢٤ ص
(١٥)
تنبيه يتضمن أمورا
٢٥ ص
(١٦)
أحدها أنه ظهر مما تقدّم الاشكال فيما يقال من أن كل حق يقبل السقوط، و كل ذي حق له إسقاط حقّه
٢٥ ص
(١٧)
ثانيها أنه يقال كل حق كان اعتباره لأجل غبطة من له الحق جاز إسقاطه و نقله،
٢٥ ص
(١٨)
ثالثها أن النقل فيما نقول به، هو- بالدقّة- احداث لمثله،
٢٦ ص
(١٩)
ما هو الحق؟
٢٦ ص
(٢٠)
خامسها - أن الحق دائما يضاف إلى العمل،
٢٩ ص
(٢١)
سادسها - أنه ربما يشكّ في بعض الحقوق
٣٠ ص
(٢٢)
حقيقة الملكية
٣١ ص
(٢٣)
عودة الى الحقوق القابلة للانتقال
٣٤ ص
(٢٤)
تعريف البيع عند الفقهاء
٣٥ ص
(٢٥)
التعريف المختار
٣٧ ص
(٢٦)
ردّ إشكال عدم شمول التعريف لبيع الدين على من هو عليه
٣٨ ص
(٢٧)
ردّ إشكال صدقه على الشراء
٣٨ ص
(٢٨)
ردّ اشكال انتقاض طرده بالصلح
٣٩ ص
(٢٩)
إخراج القرض من التعريف
٤١ ص
(٣٠)
استعمال البيع في معان أخرى
٤٣ ص
(٣١)
هل البيع اسم للصحيح؟
٤٧ ص
(٣٢)
البيع بالتعاطي
٥١ ص
(٣٣)
حكم البيع بالتعاطي
٥٥ ص
(٣٤)
تحرير محل النزاع
٥٥ ص
(٣٥)
الأقوال في المعاطاة
٦١ ص
(٣٦)
توجيه القول بالملك
٦٢ ص
(٣٧)
الاستدلال بآية حلّ البيع
٦٤ ص
(٣٨)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٦٨ ص
(٣٩)
الاستدلال بحديث السلطنة
٦٩ ص
(٤٠)
الاستدلال بالسيرة
٧٢ ص
(٤١)
الاستدلال بآية
٧٣ ص
(٤٢)
هل يشترط الإيجاب و القبول اللفظيان؟
٧٤ ص
(٤٣)
إشكالات كاشف الغطاء و مناقشة الشيخ الأنصاري لها
٧٦ ص
(٤٤)
الإشكال الأول و جوابه
٧٦ ص
(٤٥)
الإشكال الثاني و جوابه
٧٩ ص
(٤٦)
الإشكال الثالث و جوابه
٨٢ ص
(٤٧)
مناقشتنا للأمثلة
٨٧ ص
(٤٨)
الإشكال الرابع و جوابه
٨٩ ص
(٤٩)
الإشكال الخامس و جوابه
٩٠ ص
(٥٠)
تقوية القول باللزوم
٩٣ ص
(٥١)
ثم إن الوجوه التي ذكرها أربعة
١٠٦ ص
(٥٢)
مناقشة هذه الوجوه
١٠٩ ص
(٥٣)
تنبيهات المعاطاة
١١٤ ص
(٥٤)
هل تعتبر شروط البيع في المعاطاة؟
١١٤ ص
(٥٥)
مناقشة الاحتمالات
١١٥ ص
(٥٦)
تحريم الربا في المعاطاة
١١٨ ص
(٥٧)
هل يجري الخيار في المعاطاة؟
١٢٠ ص
(٥٨)
هل تتحقق المعاطاة بالإعطاء من جانب واحد؟
١٢٢ ص
(٥٩)
نظرة في هذه الصور
١٢٦ ص
(٦٠)
كيف يتميز البائع من المشتري في المعاطاة؟
١٣٠ ص
(٦١)
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٣٣ ص
(٦٢)
هل تجري المعاطاة في غير البيع؟
١٤٧ ص
(٦٣)
ملزمات المعاطاة
١٥١ ص
(٦٤)
1- تلف العوضين
١٥٣ ص
(٦٥)
2- تلف احدى العينين
١٥٧ ص
(٦٦)
3- لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
١٦٣ ص
(٦٧)
4- نقل العينين أو أحدهما بعقد لازم
١٦٧ ص
(٦٨)
5- النقل بعقد جائز
١٧٣ ص
(٦٩)
6- امتزاج العينين
١٨٢ ص
(٧٠)
7- التصرّف المغيّر للصورة
١٨٦ ص
(٧١)
هل تصير المعاطاة بعد التلف بيعا
١٩١ ص
(٧٢)
هل يلحق بالمعاطاة القول الفاقد لبعض الشروط؟
١٩٨ ص
(٧٣)
تنبيه
٢٠٢ ص
(٧٤)
مناقشة المحقق الآخوند في بيان الجمع
٢٠٤ ص
(٧٥)
مناقشة السيد الطباطبائي في وجه الجمع
٢٠٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٢٣ - هل تتحقق المعاطاة بالإعطاء من جانب واحد؟

سنذكره إن شاء اللّٰه تعالى.

و ربما يتوهم: أن هيئة المعاطاة تقتضي صدور العطاء من الاثنين.

و فيه: إن هيئة المفاعلة موضوعة لصدور المبدأ من الفاعل بالإضافة إلى شخص أو إلى جهة بنحو الاهتمام بشأنه، سواء صدر المبدأ من فاعل آخر أولا، بخلاف هيئة التفاعل فإنها التي تفيد الصدور من الاثنين، و لذا يقال: تضارب زيد و عمرو، أو هما تضاربا، بخلاف صيغة (ضارب) فلا يقال: ضارب زيد و عمرا، أو هما ضاربا، و انما يقال: ضارب زيد عمرا. و الدليل على ما ذكرناه كثرة الاستعمال مع عدم قابلية المبدأ لصدوره من اثنين، أو مع عدم صدوره منه، و إن كان قابلا كما في قوله تعالى كَيْفَ يُوٰارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ و قوله تعالى يُرٰاؤُنَ النّٰاسَ و نحو ذلك. و تقول: خاطب القوم، و طالع الكتاب، و عاون صديقه .. إلى غير ذلك من النظائر في الكلمات الفصيحة.

ثم إن صورة المعاطاة من الطرفين على ثلاثة أقسام:

الأول: أن لا يكون الثمن مشخصا في الخارج، كخصوص هذه الدراهم مثلا، و يكون بينهما الإعطاء و الأخذ بقصد التمليك و التملك على ما تبانيا عليه من الثمن، ثم يحضره المشتري و يعطيه، فالإيجاب و القبول بذلك الإعطاء و الأخذ، و إنما يكون إعطاء الثمن أداء لما في الذمة، فإن العوض بعد أن لم يكن مشخصا، فلا محالة هو الكلي في الذمة.

الثاني: أن يكون الثمن مشخصا و معينا في الخارج، و يكون إعطاؤه تسليما للعوض بعد أن تمّت المعاملة بينهما إيجابا و قبولا‌