محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٨٦ - ٧- التصرّف المغيّر للصورة
الحاصلة للآخذ بسبب المعاطاة في جهة من جهاتها على الأقوال المتقدّمة في معنى الشّركة.
قوله: «امّا على القول بالإباحة فالأصل بقاء السلطنة ..»
عرفت ممّا تقدّم ما هو مقتضى العمومات و الإطلاقات، فلا مجال لهذا الأصل، سواء أريد به الاستصحاب، أو القاعدة، إلّا في صورة واحدة ذكرناها آنفا.
٧- التصرّف المغيّر للصورة
قوله: «و لو تصرّف في العين تصرّفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب»
أقول: و مثل ذلك سائر الصّور العارضيّة كالصياغة و الصبغ و الخياطة و النسج و الغزل، الى غير ذلك من الأمور التي لا تكون بسببها باقية على ما كانت عليه من الصفات و العوارض.
قوله: «فلا لزوم على القول بالإباحة».
و السّر: أن العين باقية عند المتعاطي، غير تالفة و غير منتقلة إلى الغير، و لم تحصل الشركة.
و التحقيق: أوّلا- ليس الأمر كذلك على إطلاقه فإنه ربما تزيد قيمته فتحصل الشركة في ماليّته، على ما هو الأوجه و قد تقدّم في نظيره أن الشركة تمنع عن الرّد، أو قصد تنقص القيمة. فيحصل الضمان، نظرا الى أن الإباحة لم تكن مطلقة بل حالّة محلّ التمليك بالضمان الذي قصده المتعاطيان، و بنقص القيمة، حصل