مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٥ - الثالثة الشك في صدق الرحم و عدمه
..........
السعة و الضيق، مثال ذلك: إذا كان شخص حفيدا للعمة، ففي هذه الصورة نشك في صدق الرحم عليه و عدمه، فيكون مقتضى الأصل العدم.
توضيح ذلك: ان هذا الشخص الخارجي قبل ان يوجد على ساحة الوجود لم يكن مصداقا لهذا المفهوم، و بعد وجوده يكون الأمر كذلك، فعلى هذا لا يصدق عليه المفهوم؛ و ذلك لعدم وجوده، و بعد الوجود الأصل العدم.
و بتقريب آخر: لا شك و لا ريب ان لفظ الرحم من الموضوعات، و على هذا الأساس لا بد له من المرور على مراحل ثلاث:
١- الوضع
٢- الواضع
٣- الموضوع له
فنقول: قبل ان يجعل هذا اللفظ لهذا المفهوم من قبل الواضع لم يكن صادقا عليه؛ إذ الصدق يحتاج إلى الوضع، و بعد وضعه نشك في صدقه و عدمه، فعليه نحكم بالعدم.
و إن أبيت عن هذا و قلت: بأن الأصل لا يجري في المفاهيم، و على هذا الأساس لا يتم المطلوب.
قلت: بعد سقوط الأصل الموضوعي عن الاعتبار تصل النوبة إلى