مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم
(١)
تقديم
٩ ص
(٢)
المبحث الأوّل الوصيّة
١٩ ص
(٣)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لأمرين
٢١ ص
(٤)
الامر الأول في تحقيق معنى الوصية
٢١ ص
(٥)
الامر الثاني تقسيم الوصية إلى التمليكية و العهدية
٢٥ ص
(٦)
عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول
٢٩ ص
(٧)
الموضع الثاني في ما ذكر من الوجوه
٣٢ ص
(٨)
الأمر الأول الإجماع
٣٢ ص
(٩)
الأمر الثاني أن غاية ما يستفاد من دليل نفوذ الوصية ان تكون نافذة بالنسبة إلى الموصي،
٣٣ ص
(١٠)
الأمر الثالث أن التصرف في نفس الغير من دون اختياره منعدم النظير في الشرع الأقدس،
٣٤ ص
(١١)
الأمر الرابع مقتضى الأصل العملي عدم التملك مع الشك
٣٦ ص
(١٢)
و يلاحظ على ما أفاده
٣٨ ص
(١٣)
المقام الاول الثبوت
٤٤ ص
(١٤)
المقام الثاني الإثبات
٤٤ ص
(١٥)
مسألة 2 كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي
٥١ ص
(١٦)
مسألة 3 تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
٥٨ ص
(١٧)
الفرع الاول أن الواجبات الموسعة تتضيق بأمارات الموت فيجب الإتيان بها مع الإمكان
٥٨ ص
(١٨)
الفرع الثاني إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها
٦٥ ص
(١٩)
الفرع الثالث يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده،
٧٠ ص
(٢٠)
الفرع الرابع إذا لم يتمكن من أداء الأمانات عند ظهور أمارات الموت تجب عليه الوصية
٧٢ ص
(٢١)
الصورة الأولى أن من تظهر عليه أمارات الموت يحصل له العلم و القطع بإيصال المال لصاحبه؛
٧٢ ص
(٢٢)
الصورة الثانية عدم حصول الاطمئنان لمن تظهر عليه أمارات الموت في رد الأمانات إلى أصحابها،
٧٣ ص
(٢٣)
الفرع الخامس يجب عليه أداء ديون الناس الحالة
٧٤ ص
(٢٤)
الفرع السادس إذا لم يمكنه أداء الديون أو كانت مؤجلة وجب الإيصاء بها،
٧٥ ص
(٢٥)
الصورة الاولى أن يكون طريق الإيصال منحصرا بالوصية،
٧٥ ص
(٢٦)
الصورة الثانية أنه يعلم بأن الوصية لا أثر لها في ذلك،
٧٦ ص
(٢٧)
الصورة الثالثة يشك في كونها مؤثرة أم لا،
٧٦ ص
(٢٨)
الفرع السابع إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها
٧٦ ص
(٢٩)
الفرع الثامن لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة او لا
٧٧ ص
(٣٠)
مسألة 4 بطلان الوصية برد الموصى له
٧٨ ص
(٣١)
الفقرة الأولى إذا رد الموصى له الوصية قبل حصول الملكية فرده مبطل لها
٧٩ ص
(٣٢)
الفقرة الثانية إذا تحققت الملكية للموصى له و بعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا؟
٧٩ ص
(٣٣)
الفقرة الثالثة إذا كان الرد بعد الموت و قبل القبول يكون مبطلا للوصية
٨١ ص
(٣٤)
يمكن أن يقال في تقريب المدعى وجهان
٨١ ص
(٣٥)
أ- أن الوصية مشروطة بعدم الرد على نحو الشرط المتأخر،
٨١ ص
(٣٦)
الفقرة الخامسة إذا كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح
٨٦ ص
(٣٧)
مناقشة السيد الخوئي
٩٠ ص
(٣٨)
و يرد على ما أفاده (قدّس سرّه) ثلاثة امور
٩١ ص
(٣٩)
مسألة 6 عدم جواز تصرف الورثة في العين الموصى بها
٩٤ ص
(٤٠)
الفقرة الأولى لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل اختيار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد
٩٤ ص
(٤١)
أ- كون الوصية من الإيقاعات،
٩٤ ص
(٤٢)
ب- عكس الاولى، أي كون القبول جزءا مقوما للوصية، و الوصية التمليكية من العقود
٩٤ ص
(٤٣)
ج- أن تكون مشروطة بالقبول على نحو الكشف أو النقل،
٩٥ ص
(٤٤)
د- أن يكون الرد مانعا،
٩٦ ص
(٤٥)
ه- أن يكون للموصى له حق الفسخ،
٩٦ ص
(٤٦)
الفقرة الثانية ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا
٩٧ ص
(٤٧)
الجهة الثانية بحسب القاعدة الثانوية
١٠٢ ص
(٤٨)
الوجه الاول أن قبول الموصى له هو حق له،
١٠٢ ص
(٤٩)
الوجه الثاني الإجماع
١٠٦ ص
(٥٠)
الوجه الثالث النصوص الواردة في المقام
١٠٨ ص
(٥١)
البحث في رد الوارث
١١٣ ص
(٥٢)
التقريب الثاني لا يخلو الأمر من ثلاث حالات
١٢٣ ص
(٥٣)
مناقشة التقريب الثاني
١٢٤ ص
(٥٤)
مسألة 9 عدم اعتبار لفظ خاص في الوصية
١٢٦ ص
(٥٥)
الجهة الاولى عدم اشتراط إنشاء لفظ خاص في تحقق الوصية
١٢٧ ص
(٥٦)
الجهة الثانيه كفاية كل فعل دالّ على الوصية في تحققها
١٢٧ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة ظاهر الأفعال حجة كظاهر الألفاظ
١٢٨ ص
(٥٨)
الجهة الرابعة يكفي وجود مكتوب منه يدل على وصيته إذا كان بخطه و مهره
١٢٨ ص
(٥٩)
الجهة الخامسة استعراض ما ذكر من النصوص في المقام
١٢٨ ص
(٦٠)
مسألة 10 في شرائط الموصي
١٣٣ ص
(٦١)
الأول البلوغ
١٣٣ ص
(٦٢)
بقي شيء
١٣٧ ص
(٦٣)
الثاني العقل
١٤٠ ص
(٦٤)
ما يمكن أن يقال أو قيل في مقام الاستدلال على اشتراط العقل في نفوذ الوصية و صحتها أمور
١٤٠ ص
(٦٥)
1- الاجماع
١٤٠ ص
(٦٦)
2- النص الخاص
١٤٠ ص
(٦٧)
3- أن المجنون ليس له قصد
١٤١ ص
(٦٨)
4- التسالم على عدم نفوذ وصية المجنون
١٤١ ص
(٦٩)
صحة وصية الأدواري لا السكران
١٤١ ص
(٧٠)
الثالث الاختيار
١٤٣ ص
(٧١)
المقام الأول- على نطاق القاعدة الأولية
١٤٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني- على نطاق القاعدة الثانوية
١٤٣ ص
(٧٣)
الرابع الرشد
١٤٦ ص
(٧٤)
بطلان الوصية بالتعليق
١٥٢ ص
(٧٥)
الفرع الاول إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله
١٥٥ ص
(٧٦)
مسألة 11 صحة وصية الأب و الجد على الأطفال
١٦٠ ص
(٧٧)
الفقرة الاولى يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال
١٦٠ ص
(٧٨)
فصل في الموصى به
١٦٩ ص
(٧٩)
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام إلى عدة فروع
١٧٢ ص
(٨٠)
الفرع الاول تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل،
١٧٢ ص
(٨١)
«بقي شيء»
١٨١ ص
(٨٢)
بطلان الوصية في الزائد إلا مع اجازة الورثة
١٨٨ ص
(٨٣)
الجهة الاولى على ضوء القاعدة الاولية،
١٨٨ ص
(٨٤)
عدم القول بالتبعيض
١٩٢ ص
(٨٥)
مسألة 3 خروج الواجبات المالية من الأصل
١٩٥ ص
(٨٦)
مسألة 5 لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز
٢٠٨ ص
(٨٧)
النقطة الثانية إذا أوصى الموصي بحصة مشاعة الخ
٢١١ ص
(٨٨)
مسألة 7 الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة
٢١٤ ص
(٨٩)
مسألة 8 حصول مال بعد الموت للموصي
٢١٥ ص
(٩٠)
المقام الأول هل تقتضي القاعدة الأولية صيرورة الميت مالكا بعد موته أو لا؟
٢١٥ ص
(٩١)
المقام الثاني إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا؟
٢١٦ ص
(٩٢)
الجهة الأولى القاعدة الأولية
٢١٧ ص
(٩٣)
الجهة الثانية النص الخاص
٢١٨ ص
(٩٤)
المبحث الثّاني الشركة
٢٢٢ ص
(٩٥)
في معنى الشركة
٢٢٥ ص
(٩٦)
الشركة الظاهرية القهرية
٢٢٩ ص
(٩٧)
الشركة الظاهرية الاختيارية
٢٣٨ ص
(٩٨)
الشركة العقدية
٢٤٣ ص
(٩٩)
فصل في أحكام الشركة
٢٤٩ ص
(١٠٠)
مسألة 1 عدم صحة الشركة في المنافع
٢٤٩ ص
(١٠١)
و ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أربعة
٢٥٢ ص
(١٠٢)
الوجه الأول الإجماع
٢٥٢ ص
(١٠٣)
الوجه الثاني النصوص
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الوجه الثالث قوله تعالى
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الوجه الرابع قوله تعالى
٢٥٧ ص
(١٠٦)
عدم صحة الشركة الأعمال
٢٦٠ ص
(١٠٧)
الجهة الأولى في ضوء القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة الشركة العقدية
٢٦٤ ص
(١٠٨)
بطلان شركة المفاوضة
٢٦٦ ص
(١٠٩)
اشتباه مقدار العمل
٢٧٥ ص
(١١٠)
مسألة 3 حكم الاشتراك في حيازة شيء
٢٧٦ ص
(١١١)
مسألة 4 اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية
٢٧٩ ص
(١١٢)
الأمر الأول يلزم في الشركة العقدية الإيجاب و القبول؛
٢٨٠ ص
(١١٣)
الأمر الثاني البلوغ
٢٨٠ ص
(١١٤)
الأمر الثالث العقل
٢٨٠ ص
(١١٥)
الأمر الخامس الحجر
٢٨٢ ص
(١١٦)
الأمر السادس السفه
٢٨٢ ص
(١١٧)
1- الإجماع
٢٨٢ ص
(١١٨)
2- الآية الكريمة
٢٨٢ ص
(١١٩)
الأمر السابع هل يشترط الامتزاج أو لا؟
٢٨٧ ص
(١٢٠)
الجهة الأولى في دائرة الثبوت
٢٨٨ ص
(١٢١)
الجهة الثانية في دائرة الإثبات
٢٨٩ ص
(١٢٢)
الجهة الثالثة في أن الماتن (قدّس سرّه) أفاد بأنه لو جعلت الخسارة بتمامها على أحدهما صح؛
٣٠١ ص
(١٢٣)
الجهة الرابعة أنه ربما يفصل في جعل الربح لأحدهما بين أن ينتقل الربح أولا إلى المالك ثم إلى الغير، و بين الانتقال مباشرة إلى الغير،
٣٠١ ص
(١٢٤)
مسألة 6 حكم التصرف في المال المشترك
٣٠٣ ص
(١٢٥)
مسألة 7 الأمين لا يضمن إلّا مع التعدي أو التفريط
٣٠٨ ص
(١٢٦)
مسألة 8 عقد الشركة جائز
٣١٠ ص
(١٢٧)
الفرع الأول أن عقد الشركة من العقود الجائزة
٣١٠ ص
(١٢٨)
الفرع الثاني يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر
٣١٣ ص
(١٢٩)
مسألة 9 ذكر الأجل في عقد الشركة
٣١٦ ص
(١٣٠)
مسألة 13 النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة
٣٢٥ ص
(١٣١)
المبحث الثّالث صلة الرّحم
٣٢٩ ص
(١٣٢)
القسم الأول في معنى الرحم و المراد من وصل الرحم و قطعه
٣٣١ ص
(١٣٣)
الجهة الاولى المراد من الرحم و بيان الموضوع
٣٣١ ص
(١٣٤)
فيبرز من تشخيص العرف حالات ثلاث
٣٣٢ ص
(١٣٥)
الأولى القطع بعدم صدق الرحم
٣٣٣ ص
(١٣٦)
الثانية القطع بصدق الرحم
٣٣٣ ص
(١٣٧)
الثالثة الشك في صدق الرحم و عدمه
٣٣٣ ص
(١٣٨)
الجهة الثانية الوصل و القطع
٣٣٦ ص
(١٣٩)
القسم الثاني الوجوه المستدل بها على وجوب صلة الرحم
٣٣٧ ص
(١٤٠)
1- الإجماع
٣٣٧ ص
(١٤١)
2- الآيات الكريمة
٣٣٧ ص
(١٤٢)
«الخلاصة»
٣٥٦ ص
(١٤٣)
3- النصوص
٣٥٦ ص
(١٤٤)
القسم الثالث في حرمة قطع الرحم
٣٦٣ ص
(١٤٥)
الأمر الأول الإجماع
٣٦٣ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني الآية الشريفة
٣٦٣ ص
(١٤٧)
الأمر الثالث النصوص
٣٦٤ ص
(١٤٨)
القسم الرابع هل يختص وجوب صلة الرحم بمن يكون وصولا، أو يشمل الوصول و غيره؟
٣٦٩ ص
(١٤٩)
الجهة الاولى القاعدة الأولية
٣٦٩ ص
(١٥٠)
الجهة الثانية الأحاديث الشريفة
٣٦٩ ص
(١٥١)
القسم الخامس بما ذا يحصل الوصل؟
٣٧٣ ص
(١٥٢)
الزاوية الأولى القاعدة الأولية
٣٧٣ ص
(١٥٣)
الزاوية الثانية النص الخاص
٣٧٣ ص
(١٥٤)
القسم السادس بناء على وجوب الصلة هل يحصل الامتثال في الجملة أو دائما؟
٣٧٧ ص
(١٥٥)
القسم السابع هل يشترط في وجوب الصلة أن تكون الرحم عادلة، أو مؤمنة، أو مسلمة، و أن لا يكون حربيا و ناصيا أو لا؟
٣٨١ ص
(١٥٦)
المقام الأول القاعدة الأولية
٣٨١ ص
(١٥٧)
المقام الثاني الأدلة الثانوية
٣٨١ ص
(١٥٨)
الوجه الأول الآية الشريفة
٣٨١ ص
(١٥٩)
الوجه الثاني ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)
٣٨٢ ص
(١٦٠)
القسم الثامن هل يشترط في الصلة أن تكون مؤثرة في الطرف المقابل، بحيث يحصل منها المحبة و المودة أو لا؟
٣٨٥ ص
(١٦١)
مصادر البحث
٣٨٧ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١١ - الفرع الأول أن عقد الشركة من العقود الجائزة

..........


و قبل أن أبدي نظري في المقام لا بد من إطلالة قصيرة على بعض كلامات الأصحاب «(قدس الله أسرارهم)»، لكي نرى من خلالها ما هو المشهور بينهم.

قال (المحقق الحلي) في (الشرائع): «و لكل واحد من الشركاء الرجوع في الإذن، و المطالبة بالقسمة؛ إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين»، و كذلك عبّر بنفس هذا التعبير (العلامة) في (القواعد)، و نحوه (المحقق الكركي) في (جامع المقاصد)، و (الشهيد الثاني) في (المسالك)، و غيرهم من الأصحاب، و في بعض الكلمات ادّعي الإجماع عليه، كما في (الغنية) و (التذكرة)، فمن خلال هذه الكلمات اتضح أن هذا التعبير أصبح مشهورا بينهم.

و لمعرفة الحق في المقام لا بد من التحقيق، فنقول: إنه لا إشكال و لا كلام في أن الاشتراك بعد تحققه في الخارج لا وجه لإزالته إلّا بالقسمة، فإذا كان الأمر كذلك فما هي الفائدة في كون العقد جائزا أو لازما؟

الظاهر أنه لا يترتب عليه أي أثر قابل للذكر، و لتوضيح المقام نذكر هذا المثال: و هو لو فرضنا أن مال زيد و عمرو قد امتزجا و صارت الشركة‌