مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٦ حكم التصرف في المال المشترك
و الأحوط مع اطلاق الإذن ملاحظة المصلحة، و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة (١).
الفضولي، و يصبح في النهاية من مصاديقها، و على هذا يكون قابلا للإجازة، فإن أجاز المالك فلا كلام، و أمّا في حالة عدم صدور الإجازة
من المالك فعليه أن يستردّ العين منه، و لا يمكن أن يقال: بأن مجرد التعدي على مال الغير و الخروج عن دائرة الإذن يوجب الضمان، بل الضمان يتوقف على تحقق التلف في الخارج، سواء كان حقيقيا أو حكميا.
و من خلال هذا البيان ينبثق سؤال، و هو: لو فرضنا أنه تعدى و صار ضامنا، فهل يسقط الإذن السابق بالنسبة إلى غير المتعدي أم لا؟
الجواب:
كما أفاده الماتن «طاب ثراه»؛ إذ أنه لا وجه للسقوط، حيث لا ملازمة بين التعدي و تمامية الإذن.
(١) في عبارة الجواهر (لا يخلو من قوة)، و في المتن الأحوط، و الظاهر لا الأقوى، و لا الأحوط، بل الأظهر؛ إذ إن دائرة التصرف مخصوصة بمورد إذن المالك، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى؛ إذا قام