مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٤ - ٢- الآية الكريمة
..........
و هي كما يلي:
أ- هشام، عن ابي عبد الله ٧، قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، و هو اشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله [١].
و الكلام هو الكلام، و الإشكال عين الإشكال المتقدم في الآية الشريفة من حيث الدلالة.
ب- الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين ٧، أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل [٢]
و هذه الرواية لا اشكال و لا خدشة فيها من حيث الدلالة على المدعى؛ إذ السفيه مفسد بلا إشكال، و هذا لا كلام فيه و إنما الكلام في السند فإنه ضعيف لضعف اسناد الشيخ الى الأصبغ و كذلك اسناد الصدوق إليه.
ج- أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن أبي عبد الله ٧، قال:
سأله أبي- و أنا حاضر- عن اليتيم متى يجوز أمره؟
[١] الوسائل: ١٧/ ٣٦٠/ ب ١٤ من ابواب عقد البيع و شروطه، ح ٢ و ج ١٨/ ٤٠٩/ ب ١ من ابواب الحجر، ح ١.
[٢] الوسائل: ١٨/ ٤١٠/ ب ١ من أبواب الحجر، ح ٤.