مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٤ - الفرع الاول أن الواجبات الموسعة تتضيق بأمارات الموت فيجب الإتيان بها مع الإمكان
..........
أولا: إن الشخص الذي تقوم عنده امارات الموت إذا احتمل أن يعيش على قيد الحياة سنة- على سبيل المثال- أو أكثر عند حصول الاحتمال فلا مانع من جريان الاستصحاب، و مقتضى جريانه عدم إلزام العقل اياه بقيام العمل، فكما في ذلك المورد يجوز عدم البدار كذلك في غيره.
ثانيا: أن جريان الاستصحاب الذي سبق منا يترتب عليه حكم شرعي، و إذا كان الامر كذلك فلا مانع من جريانه و ترتيب الأثر عليه.
توضيح ذلك: إذا فرضنا أن الحكم موسع- كما هو المفروض- في قضاء الصلاة؛ لان قضاء الصلاة واجب موسع من المبدأ حتى المنتهى، و هو من زمان القضاء إلى زمان فوته- اي موته- فإذا فرضنا بالاستصحاب أننا أحرزنا بقاء المكلف فهو عين إحراز الموضوع، و بناء على إجراء الاستصحاب يلزم منه ترتب الحكم الشرعي، ففي المقام أيضا كذلك و هو جواز التأخير؛ لأن المستفاد من الدليل وجوب قضاء الصلاة في ضمن دائرة زمنية محددة، و هي من زمان القضاء الى زمان الموت، فإذا أحرزنا زمن الموت بالوجدان أو بالبينة فيجب الإتيان بالواجبات، و نفس الأمر فيما إذا احرزنا ذلك بالاستصحاب، فما أفدناه بحسب الظاهر لا