مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٤ - الأمر الثالث النصوص
..........
توليتم هو الهروب من الحرب.
و هذا لا يوجب قطع الفساد، و كذلك لا يوجب أن لا يقطع الرحم، و اما حكم القطع ما هو فلا يستفاد من الآية الشريفة، اضف إلى ذلك كله أن الآية تشير إلى خصوص القتل و الكلام في مطلق القطع.
الأمر الثالث: النصوص.
و هي كما يلي:
١- أبو عبيدة، عن أبي جعفر ٧، قال في كتاب عليّ: ٧ ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهنّ: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز اللّه بها، و إنّ أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، و إنّ القوم ليكونون فجّارا فيتواصلون فتنمى أموالهم و يثرون، و إنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع [١] من أهلها، و تنقل الرحم، و إنّ نقل الرحم انقطاع النسل [٢].
٢- حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اتّقوا الحالقة
[١] اي خالية، و هو كناية عن خرابها و إبادة أهلها، و المراد هنا أن الذي يحلف كذبا و زورا، و كذلك الذي يقطع رحمه يصبه الفقر، و يصبح بيته خاليا، و يصفر من كل شيء، و لذا يقال للأرض القفراء التي لا شيء فيها: بلقع.
[٢] الوسائل: ٢١/ ٤٩٢، ب ٩٥ من أبواب أحكام الأولاد، ح ١.