مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٣ حكم الاشتراك في حيازة شيء
[مسألة] (٣): لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء بآنية واحدة، أو نصبا معا شبكة للصيد، أو أحييا أرضا معا؛ فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، و إلّا فلكل منهما بنسبة عمله، و لو بحسب القوة و الضعف.
و لو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة (١).
و أمّا على مسلكنا المنصور فيلزم جريان الاحتياط في طرف، و الأصل في الطرف الآخر، و على جميع التقادير لا وجه لجريان الصلح القهري و لا القرعة اللتين ذكرهما (قدّس سرّه)، مضافا إلى عدم تمامية قاعدة القرعة بالجملة كما تقدم بيانه.
[مسألة ٣: حكم الاشتراك في حيازة شيء]
(١) أمّا على الاحتمال فيحمل على التساوي؛ و ذلك لأصالة العدم الجارية في كلا الطرفين، و أمّا مع العلم بالزيادة فأمّا القرعة، أو الصلح القهري.
و يلاحظ عليه: أن الأصل لا مجال لجريانه في الزيادة و التساوي، و لا فرق في ذلك بين كلتا الصورتين.
و أمّا بالنسبة إلى القرعة، فإنما يتوجه كلامه (قدّس سرّه) فيما إذا قلنا بشمولية دليل القرعة على نحو الإطلاق لجميع موارد الشك و الشبهة،