مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٠ - بطلان شركة المفاوضة
..........
و الظاهر أن الماتن لم ينظر إلى هذه الجهة، بل صرح كما في المتن بكون الاجرة لا بد أن تكون معلومة.
و أمّا العلم بالأجرة من حيث المجموع فغير كاف في المقام.
النحو الثاني: يمكن تصويره في باب البيع، بأن يبيع البائع عينا معينة من شخصين في بيع واحد بما هما شخصان، هذا كله في دائرة الثبوت و التصور، و من هنا ينبثق السؤال؛ و هو هل يمكن الالتزام بصحة مثل هذا البيع أو لا؟
الجواب: بالطبع كلا؛ و ذلك لوجهين:
١- لا دليل على صحة مثل هذا البيع الذي يكون فيه المشتري عنوان المجموع لا كل واحد من الأشخاص، لا من ناحية العرف و سوق العقلاء، و لا من ناحية الأدلة الشرعية المعتبرة.
٢- لعروض اللوازم الفاسدة في حالة الالتزام بصحة مثل هذا؛ إذ يلزم من ذلك أنه لو مات أحد الشخصين لا ينتقل شيء إلى وارثه أصلا؛ إذ المفروض أنه لم يكن مالكا، بل هو جزء المالك، و انما المالك عند