مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣٨ - الشركة الظاهرية الاختيارية
(و إمّا ظاهرية اختيارية) كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، و لذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله (١)، و أمّا الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة (٢) و لو ظاهرا؛ إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري (٣) أو القرعة.
العرف يحكم بالشركة الواقعية كامتزاج الحنطة بمثلها.
[الشركة الظاهرية الاختيارية]
(١) قد ظهر الاشكال في طي البحث المتقدم.
(٢) على ما هو الظاهر؛ إذ لا مقتضي للشركة.
(٣) المراد من الصلح القهري هو ما يقابل الصلح الاختياري، و سوف يتضح ذلك في طي كلامه الآتي، و الصلح القهري هنا هو ما اجبر عليه الطرفان، لا أن المراد منه حصول الصلح قهرا من دون اي سبب يذكر من الأسباب، و لا ما أفاده سيد المستمسك، من كون المراد من الصلح القهري هو الشركة الحكمية [١]، و عليه يلاحظ على هذا البيان أمران:
الأمر الأول: قد تقدم في مطاوي البحث أنه ليس للشركة الحكمية
[١] انظر مستمسك العروة الوثقى: ١٣/ ١٠.