مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٦ - المقام الثاني إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا؟
..........
بعد موته ينسلخ عن جميع ممتلكاته، و تنتقل جميعها إلى ورثته، ما عدا الوصية بالثلث و الديون؛ فإنها لا تنتقل إلى الوارث.
و كون الشخص بعد موته مالكا لشيء ما يحتاج إثباته إلى دليل معتبر، و إلّا فلا مجال للتفوه بهذه المقالة.
و ما استدل به في المقام من كون الميت إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته فالصيد ملكه- لأنه قد وضع الشبكة و حيث انه هو الواضع فلا بد أن يكون هو المالك- الظاهر غير كاف في مقام الاستدلال؛ و ذلك لعدم وجود دليل دل عليه.
و عند ذلك تصل النوبة إلى الشك و مقتضى الأصل حينئذ عدم كونه مالكا بعد موته، إلّا أن يقوم إجماع تعبدي على ذلك، و إلّا فلا يخلو الأمر من شائبة الإشكال.
هذا كله بالنسبة إلى المقام الاول.
المقام الثاني: إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا؟