مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٧ الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة
[مسألة ٧: الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة]
[مسألة] (٧): ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي- كمائة (دينار) مثلا- أنه إذا تلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة، كما في الحصة المشاعة، و إن كان الثلث وافيا؛ و ذلك بدعوى أن الوصية بها ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع الى الوصية بحصة مشاعة.
و الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا، و رجوعهما الى الحصة المشاعة في الثلث، أو في التركة، لا وجه له، خصوصا في الوصية بالعين المعينة (١).
(١) لا وجه لاحتساب النقص عليهما، و ما قيل: من أن الوصية في المعين راجعة الى الوصية بالكسر المشاع فلا وجه له؛ و ذلك أن الوصية قد تعلقت بالعين الخارجية.
و على هذا لا وجه لجعل الخسارة على الوارث، بل لا بد من النظر في الوصية لكي نرى هل يمكن نفوذها في العين أو لا؟ فإن أمكن ذلك فبها، و إلّا فلا.