نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٨ - المقصد الثالث في المفاهيم
التعرض و الدلالة لم افهم وجه الندرة فضلا عن عدم الاتفاق فانه على فرض دلالة الشرطية على تأثير المقدم في التالي يكون المتكلم بها كثيرا ما في مقام بيان عموم التأثير و خصوصه لا في مقام الإهمال و حيث لم يبين يحكم بعموم التأثير بل كلما شك في كونه في مقام البيان يحكم بكونه في مقام البيان كما يأتي انه الأصل عند الشك قوله و اما توهم انه قضية إطلاق: (١) الفرق بين هذا الإطلاق و سابقه بعد اشتراكهما في الابتناء على استفادة العلية التامة من الشرطية ان هذا ناظر إلى ذات الشرط و كيفية شرطيته ففي تعيين الكيفية يتمسك بالإطلاق و ذاك ناظر إلى مقام تأثير المقدم في التالي و إثبات عموم تأثيره في مقابل خصوصه و في هذا المقام اللازم للمقام الأول المترتب عليه يتمسك بالإطلاق إذ مع انحصار العلة يكون التأثير عاما و مع تعددها يكون خاصا قوله و الجواب انه (قده) ان كان بصدد: (٢) كان المصنف (قده) لم ينظر إلى المقدمة الأولى من كلام السيد (قده) و هو قوله ان تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به: و الا لما أجاب بهذا الجواب فان مقصوده من تلك العبارة ان جنس الشرط كاف في صوغ القضية الشرطية و تعليق الحكم به بجعل الشرط مقدما و المشروط تاليا بلا تمحل و عناية و لازم ذلك عدم تجاوز مفاد التعليق في العبارة عن جنس الشرط من دون دلالة على خصوصية الانحصار ثم بين في المقدمة الثانية جواز تعدد الشرط مع وحدة الجزاء بذكر بعض الموارد التي اتفق فيها ذلك، دفعا لتوهم لزوم انحصار الشرط لقاعدة ان الواحد لا تصدر الا من الواحد فاستدلال السيد (قده) في كمال المتانة و قد تجاوز عن المصنف (قده) بمرحلة أو مرحلتين فان المصنف لم يزد على الاعتراف بالدلالة على اللزوم بشيء و السيد (قده) اعترف بالدلالة على اللزوم على سبيل الترتب بل و على العلة التامة و أنكر خصوص الدلالة على العلة المنحصرة قوله كما في الآية و غيرها: (٣) لا تبعد دعوى الدلالة على المفهوم في الآية و نحوها مما علق فيه الجزاء على موضوعه و يكون المفهوم انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه قوله و من هنا انقدح انه ليس من المفهوم: (٤) لا يخفى ما في العبارة من المسامحة و مقصوده ان الحكم بالانتفاء عند الانتفاء و عدم ترتيب أثر الوقف و الوصية و النذر عند انتفاء قيد من قيود ما أخذ موضوعا في صيغها ليس لأجل اشتمال الوقف أو الوصية أو النذر على المفهوم ليتخيل ان الدلالة على المفهوم في تلك الموارد مما لا إشكال