نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - مبحث المشتق
في زمان انقضاء الضرب فالعبرة انما هي بالمحكي دون الحاكي (فالمتحصل من ذلك) هو ان المسلوب مطلق من غير إعمال عناية زائدة على نفس ما هو المفهوم من المشتق عرفا و اما السلب فهو و ان كان مخصوصا بظرف الانقضاء الا ان ذلك لا ينافى كونه علامة المجاز إذ لو كان المشتق بمفهومه الارتكازي عاما لم يصح سلبه في ظرف الانقضاء كما لا يصح سلبه في ظرف التلبس فان المفروض على القول بالأعم هو كون كل من المنقضى عنه المبدأ و المتلبس فردا للمعنى الجامع على حد سواء فلا يعقل صحة سلبه عن شيء منهما و ظني ان مراد المورد من الإطلاق و التقييد في كلامه هو لحاظ الإطلاق و التقييد بالإضافة إلى المسلوب بان يراد بالإطلاق استعمال المشتق في الأعم من المتلبس و المنقضى عنه المبدأ في قبال التقييد الّذي هو عبارة عن استعمال المشتق في الأعم من المتلبس و المنقضى عنه المبدأ في قبال التقييد الّذي هو عبارة عن استعماله في خصوص المتلبس و من المعلوم ان سلب المشتق المستعمل في الأعم عن مورد الانقضاء غير سديد كما ان تقييده غير مفيد (و الجواب عنه) حينئذ هو منع انحصار الأقسام في القسمين المذكورين في كلامه بل هناك قسم ثالث و هو سلب المشتق بمفهومه المرتكز من غير لحاظ استعماله في الأعم و لا في الأخص و هو المراد من الإطلاق في كلام المصنف (قده) قوله مع إمكان منع تقييده أيضا: (١) يعنى بذلك انه يمكن ان يكون السلب عاما و بحسب كل زمان حتى زمان التلبس بالمبدإ لكن المسلوب عنه حصة خاصة من وجود الموضوع أعني به قطعة الانقضاء من الذات فان زيدا مثلا المنقضى عنه المبدأ بقيد انه المنقضى عنه المبدأ ليس بضارب حتى في زمان التلبس بالضرب و الّذي هو ضارب في زمان التلبس هو قطعة أخرى من وجود زيد غير قطعة الانقضاء كما ان الأمر ينعكس في عكسه بمعنى ان قطعة التلبس بالضرب من الذات ضارب حتى في حال الانقضاء و لا يصح سلب الضارب عنه بلحاظ هذا الحال قوله انه أريد من المبدأ معنى يكون: (٢) لا شيء يمكن ان يكون باقيا بعد انقضاء الضرب ليكون هو المراد بالمبدإ في مضروب كي يكون التلبس به باقيا بعد انقضاء التلبس بنفس الضرب نعم في مثل مقتول يكون المبدأ بمعناه الحقيقي باقيا و المنقضى انما هو سببه و ذلك لأن القتل معناه الحقيقي هو استناد الموت إلى سبب اختياري و هذا صادق إلى الأبد لأن الموت فعلى أبدا و هو مستند إلى سبب اختياري (ثم) ان مثال كلام المصنف (قده) حيث التزم بالتجوز في المبدأ في الموارد المذكورة إلى إنكار عدم صحة