نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - (مبحث اجتماع الأمر و النهي)
بالمتكفل منهما للحكم الفعلي على تقدير دلالة الاخر على الحكم الاقتضائي الا إذا علم بقوته على تقدير صدقه فحينئذ يقع التعارض كما إذا دلا ابتداء على الحكم الفعلي (ثم) ان هذا كله على مذهب المانعين و الا فالمجوز بأخذ بكلا الدليلين في جميع الأحوال و التزاحم منفي عنده (نعم) إذا علم بكذب أحدهما يدخل في باب التعارض و لا بد من العمل بقواعده قوله لوقع بينهما التعارض: (١) و ان علم بوجود كلا المقتضيين فان تأثيرهما جميعا باطل فلا جرم يكون المؤثر أحدهما و بالاخذ باخبار العلاج يعلم ان المؤثر الفعلي هو المشتمل على المرجح و يستكشف بذلك قوة مناطه قوله بملاحظة مرجحات باب المزاحمة: (٢) ان حمل أحدهما على الحكم الاقتضائي مع أظهرية الاخر في الدلالة على الحكم الفعلي أو حمل كليهما على الحكم الاقتضائي مع تساويهما في الدلالة على فعلية الحكم هو مقتضى الجمع العرفي الدلالي ان كان و لا دخل له بمرجحات باب المزاحمة (نعم) إذا علم بقوة أحد المناطين فالمتعين ان يكون حكمه هو الفعلي من غير حاجة إلى حمل الدليل الاخر على الحكم الاقتضائي بل يطرح ما لم يساعد العرف على الحمل على الحكم الاقتضائي و الا فلا بد من الحمل على الحكم الاقتضائي و لو لم يعلم بقوة مناط الاخر، بل يستفاد من الجمع المذكور قوة مناط الاخر كما يستفاد من الترجيح السندي عند عدم مساعدة العرف على الجمع قوله و لو لم يكن الا إطلاق دليلي الحكمين: (٣) مجمل القول في ذلك ان الدليلين الدالين على الحكمين الشاملين بإطلاقهما لمادة الاجتماع اما ان يكون مؤداهما ثبوت الحكم الفعلي أو يكون مؤداهما ثبوت الحكم الاقتضائي أو بالاختلاف، و على كل حال اما ان يعلم بكذب أحدهما أولا لا إشكال فيما إذا علم بكذب أحدهما بجميع اقسامه فانه من باب المعارضة و القاعدة فيه هو الترجيح إذا لم يكن جمع دلالي من غير فرق بين القول بجواز الاجتماع و عدمه، و اما إذا لم يعلم بكذب أحدهما فلا إشكال أيضا في الأخذ بكلا الدليلين على القول بجواز الاجتماع في جميع الأقسام فإذا كان الدليلان دالين على الحكم الاقتضائي يحكم بفعليتهما و اما على القول بالامتناع فيؤخذ بالأقوى مناطا منهما إذا عرف تفصيلا و لو من جهة ظهور دليله في فعلية الحكم ظهورا غير مزاحم بظهور الاخر بحيث يوجب رفع اليد عنه، و مع عدم معرفته تفصيلا سواء لم يعلم أصلا أم علم إجمالا فان كان الدليلان دالين على الحكم الفعلي يرجع إلى أدلة العلاج فيتعين