نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
أما المقدمة ففي بيان أمور
٢ ص
(٢)
في موضوع العلم
٢ ص
(٣)
مبحث الوضع
٦ ص
(٤)
في معاني الحروف
٨ ص
(٥)
الاستعمال في المجاز بالطبع أو بالوضع
١٧ ص
(٦)
استعمال اللفظ في صنفه و نوعه و شخصه
١٨ ص
(٧)
تبعية الدلالة للإرادة و عدمها
٢٢ ص
(٨)
ثبوت الوضع للمركبات و عدمه
٢٣ ص
(٩)
في علائم الحقيقة
٢٤ ص
(١٠)
الأصول الوضعية و المرادية
٢٨ ص
(١١)
مبحث الحقيقة الشرعية
٢٨ ص
(١٢)
مبحث الصحيح و الأعم
٣٢ ص
(١٣)
مبحث الاشتراك
٥٠ ص
(١٤)
مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥٤ ص
(١٥)
مبحث المشتق
٦١ ص
(١٦)
المقصد الأول في الأوامر
٨٧ ص
(١٧)
مبحث التعبدية و التوصلية
١٠٢ ص
(١٨)
مبحث الفور و التراخي
١١٦ ص
(١٩)
مبحث الاجزاء
١١٨ ص
(٢٠)
مبحث مقدمة الواجب
١٣٢ ص
(٢١)
مبحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده و عدمه
١٨٤ ص
(٢٢)
مبحث أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٩٤ ص
(٢٣)
مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد
١٩٦ ص
(٢٤)
مبحث دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز
١٩٨ ص
(٢٥)
مبحث الواجب التخييري
١٩٩ ص
(٢٦)
«مبحث الواجب الكفائي»
٢٠٣ ص
(٢٧)
«مبحث الواجب الموسع و المضيق»
٢٠٤ ص
(٢٨)
«الأمر بالأمر أمر بمتعلق الأمر الثاني»
٢٠٦ ص
(٢٩)
«الأمر بعد الأمر لا يوجب امتثالا آخر»
٢٠٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٧ ص
(٣١)
(مبحث اجتماع الأمر و النهي)
٢١٠ ص
(٣٢)
مبحث اقتضاء النهي عن الشيء الفساد و عدمه
٢٤٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٥٤ ص
(٣٤)
مفهوم الوصف
٢٦٧ ص
(٣٥)
مفهوم الغاية
٢٦٩ ص
(٣٦)
مفهوم الحصر
٢٧٠ ص
(٣٧)
في اللقب و العدد
٢٧٢ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٢٧٤ ص
(٣٩)
حجية العام المخصص في الباقي
٢٧٨ ص
(٤٠)
جواز العمل بالعام قبل الفحص
٢٨٩ ص
(٤١)
مبحث الخطابات الشفاهية
٢٩١ ص
(٤٢)
مبحث المفهوم المخالف
٢٩٩ ص
(٤٣)
مبحث تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء
٣٠٠ ص
(٤٤)
مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٠٢ ص
(٤٥)
مبحث دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣٠٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٩٠ - المقصد الأول في الأوامر

قد يصدر منه بما انه مولى فاللسان الناطق بالطلب لسان المولى و قد يصدر منه بما انه طبيب أو حكيم فاللسان المزبور لسان الطبيب أو الحكيم و الأمر انما يصدق على الطلب الصادر منه إذا كان صادرا بلسان مولويته (و من هنا) صح ان يقتصر في معنى الأمر على اعتبار قيد العلو فيه دون الاستعلاء لكن بنحو من تلطيف النّظر و القريحة القاضي بان الأمر في موارد عدم الاستعلاء لم يصدر من العالي بما هو عال و ان صدر من ذات العالي فان ظاهر اعتبار العلو اعتبار عنوان العلو في منشأ الطلب بحيث يكون الطلب صادرا من عنوان العالي و ناشئا من جهة مولويته و علوه لا من المناشئ الاخر التي هي متحققة فيه فان الطلب الناشئ من غير جهة المولوية لا يفرق فيه بين صدوره من المولى و صدوره من غيره فانه في كلا الفرضين ناشئ من منشأ واحد و لا يؤثر تحقق المولوية في صدق الأمر عليه إذا لم تكن هي المؤثر في وجوده (بل التحقيق) ان الطلب المتحقق في موارد المستحبات أو المكروهات من هذا القبيل فليس طلب الفعل المرخص في تركه امرا و لا الزجر عنه مع الترخيص في فعله نهيا و ذلك لأن الطلب المتحقق في مواردها لم يصدر من المولى بما انه مولى و لذا لم يجب امتثاله و انما صدر منه بما هو ناصح خبير بما يترتب على تلك الأعمال فيرغب عبيده بما يرى حسن عاقبته و يحذر عما يرى سوء عاقبته كما يقود البصير الأعمي إلى الطريق المستقيم فليس في تلك الموارد امر أو نهى بجهة المولوية لعدم بلوغ حسن الفعل أو قبحه مرتبة يؤثر في حسن إكراه العبد على الفعل أو الترك و لو لا ما ذكرناه لما كان معنى معقولا للطلب إذا لم يكن إلزاميا فان الإرادة المولوية إذا كانت متحققة وجب إنفاذها و ليست للإرادة مراتب تختلف بالشدة و الضعف فيجب إنفاذ شديدها دون ضعيفها نعم للحب و البغض مراتب لكن إذا بلغت مرتبة الإرادة كانت جميعها في هذه المرتبة شرعا سواء قوله لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب: (١) قد ظهر لك من كلامنا السابق استدراك هذا البحث فانه إذا اعتبر قيد العلو و الاستعلاء في معنى الأمر كان الأمر لا محالة مستتبعا لتحريك العقل نحو الإطاعة و إلزامه بها و ذلك هو المنشأ لانتزاع عنوان الوجوب فالطلب الإيجابي انما يمتاز عن الطلب غير الإلزامي بإيجاب العقل إطاعته دون غير الإلزامي فالوجوب لا ينفك عن تحقق الأمر بمعنى ان كل امر يجب إطاعته عقلا لا أقول ان ذلك مأخوذ في مفهوم الأمر بل أقول انه من لوازمه و خواصه و اما مفهومه فهو ليس الا الطلب الصادر من العالي المستعلى و هذا الّذي ذكرناه‌