نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
أما المقدمة ففي بيان أمور
٢ ص
(٢)
في موضوع العلم
٢ ص
(٣)
مبحث الوضع
٦ ص
(٤)
في معاني الحروف
٨ ص
(٥)
الاستعمال في المجاز بالطبع أو بالوضع
١٧ ص
(٦)
استعمال اللفظ في صنفه و نوعه و شخصه
١٨ ص
(٧)
تبعية الدلالة للإرادة و عدمها
٢٢ ص
(٨)
ثبوت الوضع للمركبات و عدمه
٢٣ ص
(٩)
في علائم الحقيقة
٢٤ ص
(١٠)
الأصول الوضعية و المرادية
٢٨ ص
(١١)
مبحث الحقيقة الشرعية
٢٨ ص
(١٢)
مبحث الصحيح و الأعم
٣٢ ص
(١٣)
مبحث الاشتراك
٥٠ ص
(١٤)
مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥٤ ص
(١٥)
مبحث المشتق
٦١ ص
(١٦)
المقصد الأول في الأوامر
٨٧ ص
(١٧)
مبحث التعبدية و التوصلية
١٠٢ ص
(١٨)
مبحث الفور و التراخي
١١٦ ص
(١٩)
مبحث الاجزاء
١١٨ ص
(٢٠)
مبحث مقدمة الواجب
١٣٢ ص
(٢١)
مبحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده و عدمه
١٨٤ ص
(٢٢)
مبحث أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٩٤ ص
(٢٣)
مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد
١٩٦ ص
(٢٤)
مبحث دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز
١٩٨ ص
(٢٥)
مبحث الواجب التخييري
١٩٩ ص
(٢٦)
«مبحث الواجب الكفائي»
٢٠٣ ص
(٢٧)
«مبحث الواجب الموسع و المضيق»
٢٠٤ ص
(٢٨)
«الأمر بالأمر أمر بمتعلق الأمر الثاني»
٢٠٦ ص
(٢٩)
«الأمر بعد الأمر لا يوجب امتثالا آخر»
٢٠٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٧ ص
(٣١)
(مبحث اجتماع الأمر و النهي)
٢١٠ ص
(٣٢)
مبحث اقتضاء النهي عن الشيء الفساد و عدمه
٢٤٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٥٤ ص
(٣٤)
مفهوم الوصف
٢٦٧ ص
(٣٥)
مفهوم الغاية
٢٦٩ ص
(٣٦)
مفهوم الحصر
٢٧٠ ص
(٣٧)
في اللقب و العدد
٢٧٢ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٢٧٤ ص
(٣٩)
حجية العام المخصص في الباقي
٢٧٨ ص
(٤٠)
جواز العمل بالعام قبل الفحص
٢٨٩ ص
(٤١)
مبحث الخطابات الشفاهية
٢٩١ ص
(٤٢)
مبحث المفهوم المخالف
٢٩٩ ص
(٤٣)
مبحث تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء
٣٠٠ ص
(٤٤)
مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٠٢ ص
(٤٥)
مبحث دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣٠٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - مبحث الاجزاء

يؤتى به في حال الاضطرار بهذا النحو و ان هذا من مراتبه و هذا بخلاف لسان صدق العادل في الأمارة القائمة على الحكم فانه على السببية تكليف تعبدي مستقل في عرض الواقع فيكون قول العادل كأمر الأب و المولى و سائر العناوين المورثة للتكليف موجبا لتكاليف مستقلة فمصالحها مصالح أخرى في عرض المصالح الواقعية و لا يغنى إدراكها عن درك المصالح الواقعية كما لا يغنى إدراك بعض المصالح الواقعية عن إدراك بعض اخر و امتثال تكليف عن امتثال آخر (هذا) و لكن البصير يعلم ان لسان صدق العادل ليس كلسان أطع والدك فان مفاد صدق العادل هو ان الواقع المعلوم على سبيل الإجمال هو في قول العادل فقد اعتبر قوله بعنوان انه هو الواقع فلا بد ان تكون مصلحته هو مصلحة الواقع لا سنخ آخر من المصلحة كي لا يغنى إحرازه عن إحرازه فإذا ظهر ان الواقع على خلاف قول العادل فقد أحرز مصلحته باتباع قوله فيما إذا كان وافيا بتمام مصلحة الواقع و إلا جاء باقي الاحتمالات الأربع المتقدمة التي حكم أحدهما فقط عدم الإجزاء (و أيضا) لو كان اخبار العادل محدثا لمصلحة أخرى في عرض الواقع لم يكن وجه لترك مراعاة الواقع المعلوم بالإجمال بالإتيان بمحتملاته بمجرد اخبار العال ببعض المحتملات فانه يكون من قبيل ما لو نذر الإتيان ببعض المحتملات أو أمر الأب ببعضها في عدم انحلال العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي بذلك فيؤتى بالذي وجب بالعنوان الثانوي و يؤتى بسائر المحتملات تحصيلا للبراءة اليقينية عن التكليف الواقعي‌ قوله نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به: (١) و هذا هو مناط اقتضاء الاجزاء في الأمر الظاهري و الاضطراري فلا تتخلف الصورة المزبورة عن الصورتين في مقام الثبوت و إمكان تحقق ملاك الاجزاء و هو أمور ثلاث الاشتمال على تمام المصلحة الواقعية أو التمام الا مقدارا غير ملزم أو الا مقدارا ملزما لا يمكن تداركه بالإتيان بالمأمور به الواقعي ثانيا و قد ترك المصنف (قده) ذكر أحدها و انما تتخلف الصورة المذكورة عن الصورتين في مقام الإثبات و مقام دلالة الدليل على شي‌ء من تلك الأمور فان في تلك الصورتين يكون إطلاق الأمر كاشفا عن الوفاء بالمصلحة و في المقام حيث لا امر فلا كاشف نوعي عنه فان كان هناك كاشف شخصي كما في المسألتين حكم بالاجزاء و إلا حكم بالعدم لقاعدة الاشتغال و استصحابه (ثم) ان وجه تقييد المصنف (قده) الاشتمال على المصلحة بهذا الحال أعني به حال القطع بخلاف الواقع (هو انه) لو كانت المصلحة موجودة و لو في غير هذا الحال لزم ان يأمر به المولى تخييرا بينه و بين الواقع و يكون خارجا عن‌