الاحكام
(١)
تبعية الأحكام للصفات والفوائد القائمة بالأفعال
٢ ص
(٢)
أدلة المنكرون للتبعية
٧ ص
(٣)
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
٢٠ ص
(٤)
المقام الثاني
٢١ ص
(٥)
في ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي
٢١ ص
(٦)
أدلة المثبتين للقاعدة
٣٧ ص
(٧)
أدلة الخصم
٤٦ ص
(٨)
حجة من قال بالملازمة في خصوص المعارف الدينية
٧٦ ص
(٩)
حجة من فصل بين الضروريات والنظريات
٧٦ ص
(١٠)
حجة من قال بالملازمة الظاهرية دون الواقعية
٧٨ ص
(١١)
ثمرة النزاع في المقام
٨٧ ص
(١٢)
إنكار الخصم لثمرة النزاع
٩٣ ص
(١٣)
المقام الثالث
٩٦ ص
(١٤)
في ملازمة حكم العقل لحكم الشرع و قاعدة كلما حكم به الشرع حكم به العقل
٩٦ ص
(١٥)
المقام الرابع
١٠١ ص
(١٦)
في حجية العقل
١٠١ ص
(١٧)
المقام الخامس
١٠٩ ص
(١٨)
في التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى
١٠٩ ص
(١٩)
تبعية الأحكام للأسماء
١٠٩ ص
(٢٠)
أول الأحكام الثابتة على المكلف
١٦٣ ص
(٢١)
الأسماء والأحكام
١٦٩ ص
(٢٢)
الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية
١٦٩ ص
(٢٣)
الفرق بين علل التشريع وحكمة التشريع
١٧٣ ص
(٢٤)
الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط للحكم الشرعي
١٧٤ ص
(٢٥)
الكلام في المرحلة الأولى
١٩٦ ص
(٢٦)
الموضع الثاني في جواز المبادرة في امتثال الأوامر الثانوية البدلية عن الواقع
٢٣١ ص
(٢٧)
إيجاد المكلف العذر باختياره
٢٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٣ - في ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي

التقرير أو بمعنى وحدة المدلول؟ توضيح ذلك أنه يحتمل أن يكون المراد بالملازمة أحد المحتملات الثلاثة:

أول المحتملات: هو التطابق بأن يكون المراد بالقاعدة (كل حُكمٍ حَكَمَ به العقل فقد حكم على طبقه الشرع) بمعنى أن العقل إذا حكم باللزوم بنحو الإيجاب أو الاستحباب فلا بد من أن يحكم الشرع بمثله في ذلك المورد، وإذا حكم العقل في مورد بالاجتناب بنحو التحريم أو الكراهة فلا بد من أن يحكم الشرع بمثله في ذلك المورد، وهكذا إذا حكم العقل بالإباحة فكذلك الشرع يحكم بمثله وعلى طبقه. ويؤيد إرادة هذا المعنى هو ما اشتهر عندهم من (تطابق العقل والشرع) فإن ظاهره هو تعدد الحكم ولكن مع التوافق والتطابق. ويؤيده أيضا ما اشتهر في ألسنة الأصوليين من دعوى (التلازم بين حكم العقل وبين حكم الشرع) فإنه بظاهرة يقتضي التغاير بينهما ضرورة التغاير بين المتلازمين. وعلى هذا المعنى ففي المستقلات العقلية يكون حكمان أحدهما الشرعي والاخر العقلي، ويكون حاكمان أحدهما الشرع والآخر العقل، فمثل رد الوديعة فيه حكمان وجوب شرعي ووجوب عقلي ويكون حاكمان الشرع والاخر العقل.

ثاني المحتملات: في الملازمة المذكورة أن ما حكم به العقل يصدّقه الشرع وقرره لا إنه يكون الشرع قد حكم بمثله في مورده نظير ما يصدِّقه الشرع وقرره من الأحكام العرفية والمعاملات العرفية فيكون مؤدى هذه القاعدة نظير ما يروى من قوله (ص): (اتخذوا ما اتخذته العرب) فإنه تصديق من الشارع لما اتخذه العرب. وعليه فيكون معنى الحكم في‌