الاحكام
(١)
تبعية الأحكام للصفات والفوائد القائمة بالأفعال
٢ ص
(٢)
أدلة المنكرون للتبعية
٧ ص
(٣)
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
٢٠ ص
(٤)
المقام الثاني
٢١ ص
(٥)
في ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي
٢١ ص
(٦)
أدلة المثبتين للقاعدة
٣٧ ص
(٧)
أدلة الخصم
٤٦ ص
(٨)
حجة من قال بالملازمة في خصوص المعارف الدينية
٧٦ ص
(٩)
حجة من فصل بين الضروريات والنظريات
٧٦ ص
(١٠)
حجة من قال بالملازمة الظاهرية دون الواقعية
٧٨ ص
(١١)
ثمرة النزاع في المقام
٨٧ ص
(١٢)
إنكار الخصم لثمرة النزاع
٩٣ ص
(١٣)
المقام الثالث
٩٦ ص
(١٤)
في ملازمة حكم العقل لحكم الشرع و قاعدة كلما حكم به الشرع حكم به العقل
٩٦ ص
(١٥)
المقام الرابع
١٠١ ص
(١٦)
في حجية العقل
١٠١ ص
(١٧)
المقام الخامس
١٠٩ ص
(١٨)
في التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى
١٠٩ ص
(١٩)
تبعية الأحكام للأسماء
١٠٩ ص
(٢٠)
أول الأحكام الثابتة على المكلف
١٦٣ ص
(٢١)
الأسماء والأحكام
١٦٩ ص
(٢٢)
الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية
١٦٩ ص
(٢٣)
الفرق بين علل التشريع وحكمة التشريع
١٧٣ ص
(٢٤)
الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط للحكم الشرعي
١٧٤ ص
(٢٥)
الكلام في المرحلة الأولى
١٩٦ ص
(٢٦)
الموضع الثاني في جواز المبادرة في امتثال الأوامر الثانوية البدلية عن الواقع
٢٣١ ص
(٢٧)
إيجاد المكلف العذر باختياره
٢٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧ - أدلة المنكرون للتبعية

التكليف صوريا حيث لا واقعية له أصلا ولا مراد جداً. وبعبارة أخرى أن أوامر التقية إما أن يكون من جهة كون العمل المأمور به يتقي به كقول (آمين) في الصلاة، فهو لا إشكال في عروض جهة محّسنة له توجب الأمر به، وهي التحرز به عن العدو، وأما أن يكون من جهة كون الأمر يتقي به دون العمل كما لو صدر من الأمام أمر بقول (آمين) في الصلاة أمام السلطان فإنه ليس العمل يتقى به لعدم الصلاة أمام السلطان وإنما كان الأمر بذلك خوفاً من تهمة السلطان له بالتشيع، وفي هذه الصورة لم يكن في البين أمر حقيقي ولا إرادة جدية للعمل وإنما هو أمر صوري.

الدليل السادس: وقوع التكاليف متعلقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد القربة حتى أنها لو تجردت عن قصد القربة تجردت عن وصف الوجوب كالصلاة والحج والصوم والزكاة ونحوها من الأفعال العبادية، فإن هذه الأفعال تعلقت بها الأوامر مع أنها لا صفة حسن فيها وإنما صارت حسنة بعد تعلق التكليف بها حيث أمكن قصد القربة بها، وأما قبله فهي ليست بحسنة حيث لا يمكن قصد القربة بها.

وبعبارة أخرى أن حسن الأعمال العبادية وفوائدها إنما هي متفرعة على قصد الامتثال وقصد الامتثال متفرع على الأمر بها والتكليف بها فلا يعقل أن يكون التكليف بها متفرع على حسنها وإلّا لدار.

وجوابه إنا نلتزم أن بها مصلحة وحسناً يقتضي الأمر بها أمراً عبادياً، فإنه لا ريب في أن كل فعل عبادي في حد ذاته صفة تقتضي ذلك وإلّا لكان الأمر به بعينه وبخصوصيته دون ما عداه ترجيح بلا مرجح.