الاحكام
(١)
تبعية الأحكام للصفات والفوائد القائمة بالأفعال
٢ ص
(٢)
أدلة المنكرون للتبعية
٧ ص
(٣)
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
٢٠ ص
(٤)
المقام الثاني
٢١ ص
(٥)
في ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي
٢١ ص
(٦)
أدلة المثبتين للقاعدة
٣٧ ص
(٧)
أدلة الخصم
٤٦ ص
(٨)
حجة من قال بالملازمة في خصوص المعارف الدينية
٧٦ ص
(٩)
حجة من فصل بين الضروريات والنظريات
٧٦ ص
(١٠)
حجة من قال بالملازمة الظاهرية دون الواقعية
٧٨ ص
(١١)
ثمرة النزاع في المقام
٨٧ ص
(١٢)
إنكار الخصم لثمرة النزاع
٩٣ ص
(١٣)
المقام الثالث
٩٦ ص
(١٤)
في ملازمة حكم العقل لحكم الشرع و قاعدة كلما حكم به الشرع حكم به العقل
٩٦ ص
(١٥)
المقام الرابع
١٠١ ص
(١٦)
في حجية العقل
١٠١ ص
(١٧)
المقام الخامس
١٠٩ ص
(١٨)
في التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى
١٠٩ ص
(١٩)
تبعية الأحكام للأسماء
١٠٩ ص
(٢٠)
أول الأحكام الثابتة على المكلف
١٦٣ ص
(٢١)
الأسماء والأحكام
١٦٩ ص
(٢٢)
الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية
١٦٩ ص
(٢٣)
الفرق بين علل التشريع وحكمة التشريع
١٧٣ ص
(٢٤)
الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط للحكم الشرعي
١٧٤ ص
(٢٥)
الكلام في المرحلة الأولى
١٩٦ ص
(٢٦)
الموضع الثاني في جواز المبادرة في امتثال الأوامر الثانوية البدلية عن الواقع
٢٣١ ص
(٢٧)
إيجاد المكلف العذر باختياره
٢٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٢١ - الكلام في المرحلة الأولى

العذري فإذا ارتفع الاضطرار والعذر ارتفعت مانعية الفعلية له وقد تقدم في جواب الدليل الأول ما ينفعك هنا.

الدليل الثالث: وهو الذي يظهر من كلام‌ المرحوم الشيخ محمد علي القمي شارح الكفاية ومن المرحوم‌ الأيرواني‌ ومن المرحوم‌ العراقي‌ ومن تقريرات‌ السيد البروجردي‌ هو أن المتحقق في التكاليف الاضطرارية في شرعنا هو أن يتوجه من الشارع أمر واحد متعلقاً بطبيعة واحدة مثل الأمر بطبيعة الصلاة وتكون الأدلة الشرعية قد دلت على اختلاف أفراد هذه الطبيعة باختلاف الحالات الطارئة على المكلفين فدلت أن الصلاة في حق واجد الماء عبارة عن الأفعال المخصوصة مقرونة بالطهارة المائية، وإن الصلاة في حق فاقد الماء عبارة عن هذه الأفعال المخصوصة مقرونة بالطهارة الترابية وكذلك الصلاة في حق القادر على القيام مشروطة بالقيام وفي حق العاجز مشروطه بالقعود، فيكون المتوجه للجميع هو وجوب الصلاة في مرتبة واحدة وعرض واحد نظير الأمر بطبيعة الصلاة جامع معه للحاضر والمسافر ولم يكن متوجه للفاقد للماء أمران واقعي أولي وواقعي ثانوي حتى ينازع في كفاية امتثال أحدهما عن الآخر ولم يكن مكلفاً بإيجاد فردين من طبيعة واحدة حتى نبحث في كفاية الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري بل الذي وجب عليه هو لإيجاد طبيعة الصلاة بإيجاد فرد منها غاية الأمر أن الأوامر الاضطرارية تبين الأفراد في حال الاضطرار كما أن الأوامر الاختيارية تبين الأفراد حال الاختيار، وعلى هذا فإذا أتى المكلف بما هو مقتضى وظيفته فقد أوجد الطبيعة