القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٠ - بحث و تحقيق حول رد شهود
مسألة ١٧: انما يعتبر الشروط المذكورة حين الاداء لا حين التحمل فلو تحمل الفاقد لبعضها أو معظمها ثم صار جامعا له صحت شهادته، على القاعدة مضافا الى دلالة جملة من الروايات عليه.
مسألة ١٨: لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها في حقوق اللّه، بل حقوق الناس و ان كان المنقول المشهور عدمه فيها و ذلك للاطلاقات و عدم المقيد المعتبر، لكن الاحوط عدم الاكتفاء بالمتبرع بها في حقوق الناس و اعادتها بعد مطالبة الحاكم أو المشهود له أو المشهود عليه لدعوى الاجماع عليه.
مسألة ١٩: قيل لا تقبل شهادة الوصي و الوكيل بجرح شهود المدعي على الموصى و الموكل ضرورة كون الجارج في الجميع هو المدعي عليه، و قيل لا تقبل شهادة الوارث على ان فلانا جرح مورثه فانه يثبت الدية لنفسه أو القصاص ان شهد بعد الموت أو قبله و الجراح لم تندمل مع احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتمال السريان و ان لم يسر و لم يستوعب الدين تركته التي منها الدية ان قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها (ص ٦٩ ج ٤١ الجواهر).
مسألة ٢٠: المنقول عن المشهور عدم قبول شهادة بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق لغير محمد بن الصلت المنجبر بالشهرة و للتهمة بتحقق مقضتى العدواة الدنيوية و قيل بالقبول.
مسألة ٢١: اذا سمع الاقرار أو سمع اثنين يوقعن عقدا مثلا أو شاهد الغصب صار شاهدا و ان نهاه المشهود له عن الشهادة، و هل يجب عليه الشهادة مطلقا أو في خصوص فرض الشهاده من قبل المشهود له و المشهود عليه كما