القضاء و الشهادة
(١)
كتاب القضاء
٤ ص
(٢)
نقل و تأييد
١١ ص
(٣)
القول فى شروط القاضى
٢٢ ص
(٤)
القول في أحكام الدعوى
٣٢ ص
(٥)
مقدمة فى بيان المدعى و المنكر
٣٢ ص
(٦)
تتميم
٣٣ ص
(٧)
القول فى آداب مجلس القضاء
٤٩ ص
(٨)
القول فى جواب المدعى عليه
٥٣ ص
(٩)
فايدة
٥٤ ص
(١٠)
حكم الشاهد و اليمين
٧١ ص
(١١)
فايدة
٧٣ ص
(١٢)
أحكام اليمين
٧٨ ص
(١٣)
القول فى احكام القسمة
٨٤ ص
(١٤)
القول فى القرعة
٩٣ ص
(١٥)
القول فى بقية أحكام المدعى و المنكر
١٠٧ ص
(١٦)
القول فى احكام التوصل الى الحق
١١٢ ص
(١٧)
القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
١٢١ ص
(١٨)
تتمة
١٤٣ ص
(١٩)
احكام الاختلاف فى العقود
١٤٧ ص
(٢٠)
موارد الحبس فى الشريعة
١٦١ ص
(٢١)
خاتمة
١٦٤ ص
(٢٢)
فايدة
١٦٥ ص
(٢٣)
كتاب الشهادات
١٦٦ ص
(٢٤)
بحث و تحقيق حول رد شهود
١٧٥ ص
(٢٥)
نقل و تأكيد
١٩٤ ص
(٢٦)
الشهادة على الشهادة
١٩٨ ص
(٢٧)
الكلام فى اعتبار التوارد
٢٠١ ص
(٢٨)
الكلام فى رجوع الشهود كلا أو بعضا
٢٠٣ ص
(٢٩)
مطالب هذا الكتاب(كتاب القضاء)
٢١٨ ص
(٣٠)
(كتب الشهادات)
٢٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٥ - القول فى القرعة

لا ترجع الى الخيرة المعروفة لا تدخل في مطلق القرعة أيضا اذ مورد القرعة الجهل و هنا ملكية لا تدخل في مطلق القرعة أيضا اذ مورد القرعة الجهل و هنا ملكية اللاعبين للحوم الحيوان معلومة و انما يضربون بالازلام لاخذ حق الاخرين.

نعم في سورة المائدة آية اخرى ربما تدل على حرمة القرعة في الجملة أو مطلقها بشمول الخيرة المصطلحة و هي قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌ (المائدة ٩٠).

فالمأمور بالاجتناب هو العمل بالازلام مطلقا لا خصوص استقسام اللحوم بها و قد روى في التفاسير ان شبيها بالخيرة المصطلحة- المسماة بذات الرقاع- كان معروفا عند الجاهلية فنهاهم القرآن عنه.

و بالجملة ظاهر الاية هو لزوم الاجتناب عن استعمال الازلام في التفأل و التطير و بيان الحق و تعين المحق و نحو ذلك و ان لم يصدق على متعلقه قمارا و لا ينبغي الشك في عدم خصوصية للازلام فلا يدار الحكم مدارها بل الممنوع هو الافعال المذكورة بكل شي‌ء ولو كان سبحة أو حجارة أو وريقة أو قرطاسا و نحو ذلك.

و اجيب عنه بان الاية المتقدمة في أول هذه السورة: (وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) ظاهرة في الاستقسام بالاقداح الذي هو نوع من القمار لوقوعه في ضمن محرمات الاكل و يتأيد به ان ذلك هو المراد بالازلام في هذه الاية.

لكنه ضعيف جدا اذ لا منافاة بين المنع عن فرد خاص لجهة ثم المنع عن كليه و عامه.

لا يقال القرآن نفسه شرع القرعة فكيف يمنعها بهذا الكلام؟ فانه يقال لم يدل القرآن على مشروعيتها في دين الاسلام فان عمل أهل السفينة في قصة يونس‌