القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٩ - القول فى القرعة
أو مطلقا.
٢- صحيح زرارة ... انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا امرهم الى اللّه ثم اقترعوا الاخرج سهم المحق[١].
٣- قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في صحيح أبي بصير السابق عن الباقر عليه السّلام ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى اللّه الا خرج سهم المحق.
٤- ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له ان القرعة تخطيء و تصيب قال: كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ[٢].
أقول: الاسناد صحيح و محمد بن حكيم يمكن اثبات حسنه ببعض الروايات المعتبرة فتدبر. و قال الشهيد (ره) فى القواعد و الفوايد[٣]: ثبت عندنا قولهم عليهم السلام: كل امر مجهول فيه القرعة. اقول و هذا يؤيد هذا الحديث الا ان يفرض ان نظر الشهيد في قوله هذا الى مجموع الروايات و المستفاد منها لكنه خلاف الظاهر و ان كان مناسبا باللاعتبار.
٥- صحيح منصور بن حازم قال سأل بعض اصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسألة، فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال: فأي قضية اعدل من القرعة اذا فوضوا امرهم الى اللّه عز و جل أليس اللّه قول: فساهم فكان من المدحضين[٤] قيل ان القرعة.
في مورد الاية كان له واقع، فان الحوت انما كان يطلب خصوص يونس عليه السّلام فلا تعم الرواية ما ليس له واقع، و لكن السيد الاستلذ دفعه بان ذلك لم يكن معلوما لاهل السفينة
[١] ص ١٨٨ ج ١٨ الوسائل.
[٢] ص ١٨٩ ج ١٨.
[٣] ص ١٨٣ ج ٢ الطبعة الجديدة بقم فى القاعدة( ٢١٣).
[٤] ص ١٩١ ج ١٨.