القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٩ - القول فى احكام القسمة
خلافه مع انهم من كاملي العقلاء يثبطنا عن الجزم، فليس في المقام اطلاق او عموم لفظي لم نلتفت الى مخالفة المشهور اعتمادا عليه. الا ان يقال ان منعهم من الاجبار ليس لاجل عدم احراز بناء العقلاء و عدم المقتضى له بل لعله لوجود مانع عندهم مثل ان الرد بيع و لا اجبار فيه و نحو ذلك فاذا لم نقبل تلك الموانع نبني على البناء المذكور فلا حظ و تأمل و على كل الاحوط للممتنع اجابة شريكه في طلبه القسمة.
مسألة ١٤٦: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا و طلب احدهما القسمة و لم يتراضيا على ان يتقبله احدهما و يعطى الاخر حصته من القيمة اجبرا البيع و قسم الثمن بينهما و كذا اذا كان قابلا للقسمة و لم يتمكن واحد منهما على الرد كل ذلك لبناء العقلاء و لكن يظهر من صاحب الجواهر المفروغية من عدم الاجبار عليه[١] و لم اعلم له وجه منقع فتأمل فانه اولى بالمنع من المسألة السابقة.
مسألة ١٤٧: اذا كانت القسمة ضررية على كليهما أو على أحدهما فلا يجبر الممتنع لقاعدة لا ضرر نعم اذا رضيا أو رضي المتضرر صحت لتسلط الناس على أموالهم لكن اذا كان الضرر بالغ حد الاسراف لم تجز لحرمته لكنها تكليفية و ان بلغ الى الخروج عن التمول قيل اشكل جوابه الى ذلك لانه سفه.
مسألة ١٤٨: في اللمعة و شرحها: لو طلب أحدهما المهاباة و هي قسمة المنفعة بالاجزاء و الزمان جزا و لم تجب اجابته .. و على تقدير الاجابة لا يلزم الوفاء بها بل يجوز لكل منهما فسخها فلو استوفى أحدهما ففسخ الاخر أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك.
مسألة ١٤٩: اذا كان في القسمة ضرر على أحدهما و في عدمها على ثانيهما
[١] ص ٣٤٩ ج ٤٠.