القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨١ - أحكام اليمين
الاستاذ عدم الكفاية لصحيح اسماعيل و صحيح صفوان[١] و لا بأس به[٢].
مسألة ١٢٦: المشهور المدعى عليه الاجماع انه لا يستحلف الحاكم احدا الا في مجلس قضائه، بمعنى عدم ارسال احد الى محل المنكر لاحلافه الا مع العذر المانع من الحضور فيستنيب الحاكم من يحلفه في منزله و حيث لا دليل عليه لا مانع منه مطلقا و ربما قيل بعدم جواز استنابة الحاكم للاحلاف حتى في مجلس القاضء و بحضوره. و اتمامه غير ميسور بدليل الا ان يراد بقوله هذا لغوية الحلف تبرعا من دون اذن الحاكم مطلقا.
مسألة ١٢٧: لو حلف شخص على ان لا يحلف ابدا و لكن توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك لنفى الضرر و لانحلال اليمين اذا فرض ترك الحلف مرجوحا كما يدل عليه روايات ذكرناها في بحث الواجبات من حدود الشريعة.
مسألة ١٢٨: حلف الاخرس بالاشارة المفهمة كغيره من عقده أو ايقاعه او اقراره كما هو المشهور. و قيل يكتب صورة اليمين في لوح مثلا و يغسل و يومر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان امتنع الزم الحق.
أقول: و به رواية و هي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق[٣] و الاحوط هو الجمع بين الامرين.
مسألة ١٢٩: يجب ان يكون الحلف على البت سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره و سواء كان في نفي أو اثبات أو على عدم علمه بشيء باختلاف الموارد فقد يعلم بنفي الفعل عن غيره و قد لا يعلم بصدور الفعل عن نفسه لطول المدة أو غلبة النسيان أو كثرة الشغل و نحو ذلك، لانه الظاهر من الروايات
[١] ص ١٧٩، ص ١٨٠ ج ١٦.
[٢] لاحظ المسألة المأة و السادسة و الثلاثين.
[٣] ص ٢٢٢ ج ١٨ الوسائل.