القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٥ - فايدة
ثم ان لبعض أساتذتنا تبعا للعلامة[١] تفصيلا في ما أخذه الحالف قال:
فان كان المدعي به دينا أخذ الحالف حقه و لا يشاركه فيها غيره (من الورثة و الشركاء) فان الدين كلي في الذمة و كل واحد من الورثة يستحق مقدارا منه لو كانت الدعوى صادقة فللحالف أن يأخذ حقه و لا يشاركه فيه غيره و ان كان عينا شاركه في الحصة غيره من الورثة لانها مال مشترك فيه بمقتضى اقراره فيجب عليه رد حصة الاخرين عليهم[٢].
ثم قال الاستاذ: نعم يمكنه أن يتوصل الى أخذ تمام حصته ببيع ما يستحقه من الحصة المشاعة في العين على المدعي أو على غيره فيأخذ تمام الثمن و كذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فانهم اذا أقاموا شاهدا وحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع. أقول: و لعله غير بعيد و ذهب صاحب الجواهر الى الحاق الدين بالعين في اشتراك الكل فيما يقبضه الحالف.
مسألة ١١٤: لو كان بين الجماعة المدعين ما لا لمورثهم صغير فالمشهور انه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه بل تبقى حصته الى أن يبلغ، و لكن مر آنفا انّه لا مانع من حلف وليه فان اطلاق الروايات يدل على كفاية حلف الولي و الوصي و الوكيل.
مسألة ١١٥: اذا ادعى بعض الورثة في مال مورثه وقفا أو وصية و نحو ذلك و لم يحلف لا يسمع دعواه و يقتسم المال بين الورثة و يجب على المدعي الالتزام بدعواه في حصته تنجيزا لاقراره.
[١] ص ٢٨٥ ج ٤٠ الجواهر.
[٢] و يمكن- بناء على هذا- أن يأخذ الحالف جميع العين اذ كل ما أخذه يجب عليه ايصال حق الاخرين فينقص حقه فيجوز حلفه على وجود حقه فى الباقى و لا أدرى هل يلتزم به هذا القايل أم لا؟.