القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢ - القول فى شروط القاضى
القول فى شروط القاضى
مسألة ٢٩: يعتبر في القاضي امور:
اولها العقل و اعتباره واضح بل يعتبر كماله اى الرشد فلا يصح قضاء السفيه و قد قيل انه لا خلاف فيه، و لعل مدركه بناء العقلاء عليه.
ثانيها البلوغ، ثالثها الذكورة، لان الوارد في الروايات المعتبرة هو الرجل فلا دليل على انفاذ قضاء الطفل و المرأة، نعم اطلاق بعض الايات المتقدمة المستدل بها على وجوب القضاء يشمل المرأة أيضا و كذا قاعدة الاشتراك.
الا ان يقال القضاء كتجهيز الميت في احتياجهما الى اذن الولى و عدم كفاية الادلة الدالة على الوجوب الكفائي بمجردها للمباشرة كما نقلناه عن القوم و لم يثبت اذن ولي المؤمنين للمرأة، و قاعدة الاشتراك لا مسرح لها بعد اتفاق اهل الفتوى على الاختصاص.
رابعها طهارة المولد للاجماع المنقول و فحوى ما دل على المنع من شهادته و امامته فتدبر.
و خامسها الايمان للروايات الكثيرة و اعتباره فليكن ضروريا في الفقة لكن الظاهر جواز نصب غير المؤمن من قبل الحكومة الاسلامية على امثاله لعدم