القضاء و الشهادة
(١)
كتاب القضاء
٤ ص
(٢)
نقل و تأييد
١١ ص
(٣)
القول فى شروط القاضى
٢٢ ص
(٤)
القول في أحكام الدعوى
٣٢ ص
(٥)
مقدمة فى بيان المدعى و المنكر
٣٢ ص
(٦)
تتميم
٣٣ ص
(٧)
القول فى آداب مجلس القضاء
٤٩ ص
(٨)
القول فى جواب المدعى عليه
٥٣ ص
(٩)
فايدة
٥٤ ص
(١٠)
حكم الشاهد و اليمين
٧١ ص
(١١)
فايدة
٧٣ ص
(١٢)
أحكام اليمين
٧٨ ص
(١٣)
القول فى احكام القسمة
٨٤ ص
(١٤)
القول فى القرعة
٩٣ ص
(١٥)
القول فى بقية أحكام المدعى و المنكر
١٠٧ ص
(١٦)
القول فى احكام التوصل الى الحق
١١٢ ص
(١٧)
القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
١٢١ ص
(١٨)
تتمة
١٤٣ ص
(١٩)
احكام الاختلاف فى العقود
١٤٧ ص
(٢٠)
موارد الحبس فى الشريعة
١٦١ ص
(٢١)
خاتمة
١٦٤ ص
(٢٢)
فايدة
١٦٥ ص
(٢٣)
كتاب الشهادات
١٦٦ ص
(٢٤)
بحث و تحقيق حول رد شهود
١٧٥ ص
(٢٥)
نقل و تأكيد
١٩٤ ص
(٢٦)
الشهادة على الشهادة
١٩٨ ص
(٢٧)
الكلام فى اعتبار التوارد
٢٠١ ص
(٢٨)
الكلام فى رجوع الشهود كلا أو بعضا
٢٠٣ ص
(٢٩)
مطالب هذا الكتاب(كتاب القضاء)
٢١٨ ص
(٣٠)
(كتب الشهادات)
٢٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٢ - الكلام فى اعتبار التوارد

أحد الشهادتين في حقوق الناس و لا تثبت بها اذا كانت في الحد و الهلال و نحوهما. على نحو مر تفصيله.

مسألة ٥٥: اذا لم توارد البينتين على شي‌ء واحد كما اذا شهدت احديهما على الثوب و الاخرى على الراديو ثبوت الامر ان لعدم التعارض، و ثبت القطع أيضا- في السرقة- بل لا تعرض بينهما حتى اذا فرض اتحاد العين و أمكن التعدد بسرقتها مرتين في الوقتين بلا اشكال و لا خلاف كما قيل.

و أما اذا لم يمكن التعدد قيل سقط القطع للشبهة و لم يسقط الغرم بلا خلاف لثبوت سرقة العين باتفاق البينتين عليه فتأمل.

مسألة ٥٦: قال في محكى المستند: يشترط في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى فان خالفت الشهادة للدعوى كلا أو بعضا طرحها كان يدعي عشرة عن البيع و شهدا بعشرة اجرة الدار و لا يضر الزيادة و النقصان ما لم يخالف ..

و استدل له بعض أهل العصر بعد اختياره بأن ظاهر الادلة الحكم بالدعوى اذا قام على طبقها الشهادة.

أقول البينة حجة شرعية لا يشترط في اعتبارها تحقق الدعوى المطابقة لها نعم لا يجوز للمشهود له أخذ المشهود به اذا كان عالما بعدم استحقاقه و هذا أمر آخر سوى الاشتراط المذكور و لذا لا يجوز أخذه في فرض الشك و عدم الدعوى.

مسألة ٥٧: اذا شهد واحد بالاقرار بألف و الاخر بألفين ولو في وقت واحد يثبت الالف بهما و الالف الاخر بانضمام اليمين الى الثاني لعدم التعارض بين المشهود بهما و ان امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد، فان الشهادة بألف دينار لا تنفي الزايد فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع الا ألف دينار أو لم يقطع الا به و تردد في الزايد أو رأى أن لا يشهد الا به لمصلحة أو لغير مصلحة بخلاف نحو البيع بدينار أو بدينارين فان العقد بدينار ينافي العقد