القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٧ - بحث و تحقيق حول رد شهود
الايلاج و الاخراج ...[١] قال اطلاقه يشمل اللواط أيضا.
فاذا توقف الحد على الاربعة توقف القتل عليها بالاولوية.
مسألة ٢٧: يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امراتين أيضا لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: اذا كان ثلاثة رجال و المرئتان و اذا كان رجلان و أربعة ن سوة لم تجز في الرجم[٢].
و صحيح بن سنان عنه عليه السّلام: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و أمرئتان[٣] و هما كما ترى غير مختصين بالزنا بل وردا في الرجم مطلقا فاذا رجم في اللواط و غيره ثبت شهادة ثلاثة رجال و أمراتين. لكن في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: اذا شهد ثلاثة رجال و أمرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل[٤] و عن الشيخ حملها على التقية و على كل يظهر من الشهيد الثاني في اللمعة المفروغية من عدم ثبوت السحق و اللواط بثلاثة رجال و المرأتين.
نعم يثبت حد الزنا برجلين و أربع نسوة لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني[٥] و قيل ان هذا هو مختار المشهور خلافا لجمع حيث لم يثبتوا الحد بذلك أيضا.
مسألة ٢٨: لازم قول الرسول الاكرم صلّى اللّه عليه و اله: انما اقضى بينكم بالبينات
[١] ص ٣٧٣ ج ١٨ الوسائل
[٢] ص ٢٥٨ المصدر.
[٣] ٢٦٠ المصدر.
[٤] ص ٢٦٤ المصدر.
[٥] ص ٤٠١ المصدر.