القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٦ - بحث و تحقيق حول رد شهود
٤- الخصم و يمكن ان نفسره بالمدعي فمن يكون مدعيا في الجملة لا تقبل شهادته كشهادة صاحب الدين للمحجور عليه بمال فافهم و كشهادة أحد الشريكين لشريكه الاخر في المال المشترك و يمكن ان نفسره بالعدو فلا يقبل شهادة العدو على عدوه كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع بقسميه[١] و ان لم تكن العداوة محرّمة[٢] و أما شهادة العدو لعدوه فلا مانع منه جزما و يمكن أن نفسره بكل منهما.
و اما في غير هذين الموردين فلا سبيل لنا الى الاستدلال بالعنوان المذكور فتأمل فى المقام جيدا.
٥- دافع المغرم و يصح ان نفسّره بما اذا صار مدعيا أو منكرا فلا تقبل شهادته كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية.
مسألة ١٤: اذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو ففي قبول الشهادة على الرجوع أقوال ثالثها التفصيل بين ما كان المال بيد الورثة أو مشاعا و بين ما كان خارجا عن يدهم فتقبل شهادة الورثة على الثاني و لا تقبل على الاول لان الموصى له مدع للمال الموجود في أيديهم أو مدع للشركة معهم في المقدار الموصى به فيكون الورثة من الغريم و لا تقبل شهادة الغريم كما في تكملة المنهاج ص ١٦٤ ج ١.
٦- الشريك و في صحيح ابان عن الصادق عليه السّلام في شريكين شهد أحدهما
[١] ص ٧٠ ج ٤١ الجواهر و المراد العداوة الدنيوية و اما العداوة الدينية فلا تمنع فتقبل شهادة المسلم على الكافر.
[٢] كما اذا لم نقل بحرمة بغض المؤمن على ما ذكرناه فى حدود الشريعة فى محرماتها فى حرف الباء أو كانت العداوة قهرية أو على سبيل الانتصار و الانتقام و نحو ذلك.