القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٢ - كتاب الشهادات
على الاخير) الاجماع. لكن لا يبعد ظهور الحسنة في كونهما كتابيين أو مجوسيين و عدم كونهما ملحدين غير معتقدين بشريعة ما و هذا هو الاحوط و ان كانت الحسنة مضمرة.
مسألة ٦- نقل عن الاكثر عدم اعتبار السفر و أرض غربة في صحة الوصية لاطلاق بعض الروايات المقيد بما مر وفاقا لجماعة، و العجب من المحقق (ره) في الشرائع حيث يقول و لا يشترط كون الموصي في غربة و باشتراطه رواية مطرحة، و لم يعلم وجه اطراحه!
مسألة ٧- الظاهر اعتبار سائر شروط الشاهد في المقام فان المنفي بالاية و الروايات هو خصوص شرط الاسلام لا غيره، نعم ربما يشعر الاية بعدم اعتبار العدالة فيهما فلاحظ (المائدة ١٠٦).
مسألة ٨- اذا حصل الريب في شهادتهما يحلفان بما في الاية الشريفة في سورة المائدة
مسألة ٩- الظاهر اعتبار شاهد عدل منا و شاهد من غيرنا لان المسلم ليس بأقل من كافر.
مسألة ١٠- مقتضى موثقة سماعة المتقدمة عدم صحة شهادة أهل كل ملة على اهل غير ملتهم لكن اذا لم يوجد الشاهد من ملتهم جازت شهادة غير ملتهم لصحيح الحلبي[١] و لذيل الموثقة نفسها في خصوص الوصية[٢] لكن قيل ان المشهور لم يقبلوا شهادة غير المسلمين مطلقا الا في خصوص الوصية. و اللّه العالم. و وصف الشهيد الثاني في شرح اللمعة الرواية بالضعف و هو من مثله عجيب.
(خامسها) العدالة كتابا و سنة مستفيضة أو متواترة و اجماعا بقسميه كما في الجواهر فان قلت: الثابت في القرآن اعتبار العدالة في الشهادة على الوصية و مفارقة الزوجة
[١] ص ٢٨٧ ج ١٨ الوسائل
[٢] ص ٢٨٧ ج ١٨ الوسائل