القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٤ - تتمة
٣- الشهادة بسبب الملك على الملكية المطلقة كما قيل.
٤- الشهادة عن علم على الشهادة بالاستصحاب و نحوه ان صحت في نفسها.
٥- الشهادة بالملكية الفعلية مقدمة على الشهادة على الملكية السابقة.
٦- الشهادة بالملك مقدمة على الشهادة بالتصرف و اليد.
٧- الشهادة المطلقة على المورخة مع العلم باستناد المورخة الى الاستصحاب كما قيل.
٨- بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل كما عن المشهور.
٩- بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج كما قيل.
و مما سبق و يأتي في هذا الكتاب يعرف حال اعتبار هذه الوجوه و عدمه.
و أما البحث عن تعارض هذه الوجوه بعضها مع بعضها فالبحث فيه طويل لا يسعه هذا المختصر و قد تعرض له المحقق الرشتي[١].
مسألة ٢٠٤: اذا تنازعا في دين على ثالث فهو أما ينكر أو يدعى جهله أو يقول أنه لغيرهما أولهما على التساوي أو على التفاوت أو لاحدهما بعينه أو لا بعينه على نحو ما مر في العين[٢].
فعلى الاولين يحلف المدعى عليه على العدم أو على عدم علمه ان لم يكن لهما بينة و ان نكل فان حلف احدهما يثبت الدين له و ان حلفا معا فالظاهر هو التنصيف لبطلان الترجيح بلا مرجح و عدم امكان الجمع بينهما بغيره و عليه بناء العقلاء
[١] ص ٢٢٧ و ما بعدها من الجزء الثانى من كتاب قضائه المطبوع بمطبعة قيام في بلدة قم المقدسة.
[٢] محل البحث وحدة المدعى به كما اذا ادعيا ثمن الدار التى اشتراها المدعى عليه بدعوى كل منهما ان الدار له.