القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
الصادق عليه السّلام الوارد في قصة فدك[١].
مسألة ١٩٦: اذا تعارضت الشهادة بالملك مع الشهادة باليد أو التصرف تقدم الاولى عليهما كتقديمها على اليد الحسية و التصرف الحسى و الوجه فيه ظاهر فان اليد و التصرف ظاهران في الملكية و الشهادة بالملك نص و النص مقدم على الظاهر.
مسألة ١٩٧: اذا أجاب المدعي عليه ان المال ليس للمدعي ففيه صور سبع:
الصورة الاولى: أن يقول انه لي فيكون طرفا للمخاصمة فيحكم ببينة المدعي أو حلف المنكر أو يمين المدعي المردودة على ما مر.
الصورة الثانية: أن يقول لا أدري انه لمن أي انه مجهول المالك فان أقام المدعي البينة قضي له بها و الا فيدفع المال الى الحاكم الشرعي و لا يتوجه اليمين اليه و الى ذي اليد المذكور لانهما ليسا طرفا الخصومة فان قلت هذا المدعي لا معارض له فلم لا يدفع المال اليه كما مر دليله؟ قلت: هذا فيما لم يكن عليه يد و أما فيما عليه يد فالواجب على ذي اليد ايصاله الى مالكه، و مجرد الادعاء لا يكفي لاثبات الملك فلا يجوز له الدفع الى المدعي و لا وجه لابقائه عند ذي اليد لا اذا رأى الحاكم المصلحة فيه.
و على كل لا كفالة على المدعي الاخذ اذ لا علم بالمدعي عليه الغائب في المقام.
الصورة الثالثة: ان يقول انه لاحد لا اسميه لم تندفع الخصومة عنه ظاهرا بل يلزمه الحاكم بالبيان فانه من شؤن القضاء و فصل النزاع فعليه أن يذكر اسم المالك حتى يتوجه اليه الخصومة و قيل باندفاع الخصومة عنه بعد الحكم شرعا
[١] ص ٢١٥ ج ١٨ الوسائل.