فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٨ - الأمر الثاني في أخذ الجعل و الأجرة
الأمر الثاني: في أخذ الجُعل و الأجرة
قال المحقّق رحمه الله:
«أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين، ففيه خلاف، و الوجه التفصيل. فمع عدم التعيين و حصول الضرورة، قيل: يجوز، و الأولى المنع، و لو اختلَّ أحد الشرطين، لم يجز.»[١]
الجعل و الأجر إمّا أن يؤخذ من المتحاكمين أو من بيت المال و الإمام، و في كليهما إمّا أن يتعيّن القضاء في الآخذ أي لا يوجد شخص جامع للشرائط غيره أو لا يتعيّن، و على كلّ تقدير فالقاضي إمّا أن يكون محتاجاً إليه أو غنيّاً ذا كفاية.
في المسألة احتمالات بل أقوال:
الأوّل: الجواز مطلقاً و الثاني: المنع مطلقاً و الثالث: التفصيل في المسألة بحسب الاحتمالات المذكورة.
قال المفيد رحمه الله: «و لا بأس بالأجر على الحكم و القضاء بين الناس و التبرّع بذلك أفضل و أقرب إلى اللَّه.»[٢] قال الشيخ رحمه الله: «و لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٩.
[٢]- المقنعة، ص ٥٨٨.